جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص21
المفسدة في ذلك، ومن هنا استشكله في المدارك بعد أن حكاه عن المتأخرين، وعن القطيفي أنه لم يحضرني دليله، وقد ذكرنا نبذة من الكلام في تصرف الولي في كتاب الرهن من أراده فليلاحظه.
(أما إذا) كان الولي بحيث لا يجوز له الاقتراض بان (لم يكن مليا أو) لا مصلحة في افتراضه فهو كما أذا (لم يكن) المقترض (وليا) في عدم الجواز و (كان) كل منهما (ضامنا) للمال لو تلف كلا أو بعضا بقيمته أو مثله، لكونهما غاصبين، (و) لكن أطلق المصنف والفاضل في بعض كتبه أن (لليتيم الربح) حينئذ (و) أنه (لا زكاة هنا) وعن محكي المبسوط والنهاية موافقتهما في الاول ومخالفتهما في الثاني لكن في غير الولي، كما أن الشهيدين والمقداد وثاني المحققين والقطيفي على ما حكي عن بعضهموافقوهما على الأول إذا كان وليا واشترى بالعين، واختلفوا في الزكاة، فبعضهم أثبتها وآخر نفاها، ولعل التحقيق في الولي كون الربح لليتيم مع الشراء بالعين، وقصد النفس بعد كون المال للغير المخاطب بايقاع الشراء له مع المصلحة غير قادح، كما لو اشترى بمال زيد عينا يقصد أنها له، فانه لا يجدي في عدم (1) تبعية ملك المعوض للعوض إذا كان وكيلا أو أجاز المالك، وقد فرضنا كون المتصرف الولي، فلا يحتاج إلى إجازة، إذ هو حينئذ كالوكيل على الشراء بالعين وقصد نفسه، فان صحة البيع لا تحتاج ألى إجازة من الموكل في وجه قوي، لأن الوكيل قد فعل ما وكل فيه، وقصده لنفسه لاغ، وليس الفعل مشتركا تشخصه النية، إذ الفرض أنه وكيل على الشراء بالعين، وهو لا يقع إلا للموكل، فكذا الولي، بل لعله أولى من الوكيل في ذلك، وعلى هذا يحمل صحيح ربعي (2) وخبر منصور (3) المتقدمان آنفا، ونحوهما حسن ابن مسلم (4) في مال
(1) في النسخة الأصلية شطب على لفظة ” عدم ” والصحيح ما أثبتناه (2) و (4) الوسائل – الباب – 75 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 3 – 2 (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب من تجب عليه الزكاة – الحديث 7