جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص20
إلا ما احتاج ” إن الله لا يحب الفساد ” وخبر محمد بن مسلم (1) ” سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه من غير أسراف إذا اضطر إليه، فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل أتاه فقال له: أنت ومالك لأبيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال له: أنت ومالك لابيك ولم يكن عند الرجل شئ ” وخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه (عليه السلام) ” سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال: لا إلا أن يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف “.
إلا أن الجميع كما ترى لا يجسر به على مثل هذا الحكم، وخصوصا في الجد المندرج في قوله تعالى (3): ” ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن ” إذ الظاهر صدقه بفقد الأب وإن كان الجد موجودا، دعوى شمول لفظ الأب في هذه النصوص للجد واضحة المنع، كل ذا مع أن المحكي عن القدماء إطلاق اعتبار المصلحة في التصرف في مال الطفل من غير فرق بين الأب والجد وغيرهما، بل عن المبسوط ” من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب والجد ووصي الأب والجد والامام ومن يأمره، فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى عليه، لانهم نصبوا لذلك، فإذا تصرف على وجه لا حظ فيه كان باطلا ” نعم حكي عن الشيخ أنه جوز للوالد الاستقراض من مال الولد لحجة الاسلام، ولعله لخبر سعيد المتقدم، وأنه نص على المنع للحج المندوب، وبالجملة فالتوقف في الحكم المزبور في محله، خصوصا مع
(1) الوسائل – الباب – 78 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 9 وهو خبر الحسين ابن أبى العلاء مع الاختلاف في صدر الرواية أيضا (2) الوسائل – الباب – 78 من أبواب ما يكتسب به – الحديث 6 من كتاب التجارة (3) سورة الانعام – الآية 15