جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص380
بأن رجع عن نية العود والاقامة المستأنفة بعد الخروج إلى مقصده رجع إلى التقصير، لزوال المقتضي للاتمام، وكذا لو رجع عن نية العود عن الشهيد، أما لو رجع إلى محل الاقامة من غير نية كمن ردته الريح ونحوها فقد سمعت ما ذكره في المدارك، بل في مفتاح الكرامة أنهم قد صرحوا بوجوب القصر عليه في محل الاقامة، كمن رد لقضاء حاجة ونحوها مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وهو جيد إن بقي مستمرا على قصده الاول للمسافة.
ويلحق بجميع ما ذكرناه الخارج بعد مضي ثلاثين يوما عليه مترددا كما صرح به بعض مشايخنا، لانه من القواطع كما عرفت، فيجري فيه حينئذ ما جرى في الاقامة ضرورة عدم اختصاصها بدليل مستقل، بل جميع ما ذكرناه فيها انما هو لكونها من القواطع، ولتوقف زوال حكمها على قصد مسافة جديدة، وهما معا موجودان فيه، نعم لا يجري فيه ذلك بناء على كون التردد المزبور من الاحكام لا من القواطع، كما سمعته سابقا من المقدس البغدادي.
وقد ظهر لك الحال فيه ما تقدم كما أنه ظهر لك مما ذكرناه هنا أن القول بالاتمام مطلقا في المسألة ذهابا وإيابا ومقصدا ومحل الاقامة لم نتحققه لاحد من أصحابنا وإن ذهب إليه كما قيل جملة من مشائخنا المعاصرين، وكيف وقد عرفت حدوث تلك التفاصيل المقتضية للاتمام في الجملة من زمن الشهيد الثاني في رسالته المعمولة في المسألة المسماة بنتائج الافكار كما قيل فضلا عن الاتمام، نعم قد عرفت فيما مضى نسبته إلى العلامة في أجوبة المهنا ابن سنان، وهو مع مخالفته لما في كتبه المشهورة المتواترة ليس بتلك الصراحة بل لعل ظاهره خلاف هذه النسبة ونسبته إلى ما قد يوجد في بعض الحواشي على الهامش المنسوبة إلى فخر المحققين، وقد تقدم البحث فيه مفصلا، والله أعلم.
المسألة (الرابعة من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له المقام أتم) بلا خلاف أجده