جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص378
انما البحث فيها في خصوص الذهاب أو هو والمقصد، وأما الثالثة فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب القصر فيها مطلقا، فان الباحثين عنها والمتعرضين لها اتفقوا على ذلك من دون نقل خلاف ولا إشكال، بل اعترف بعضهم بظهور الاتفاق عليها، وانما ذكروا الخلاف في مبدأ التقصير فيها وأنه مجرد الخروج عن محل الاقامة أو التجاوز عن محل الترخص كما تقدم البحث فيه سابقا، نعم ينبغي تقييد القصر بما إذا كان مسافة ولم يعزم على نية الاقامة فيها دونها.
وأما الصورة الرابعة فكلام القدماء ومن تبعهم من المتأخرين بالنسبة إليها لا يخلو من احتمال ولا يصفو عن إجمال، فان قولهم في الفرع السابق الذي أطلنا الكلامفيه لا يريد مقام عشرة أيام يحتمل أن يكون المراد منه عدم البناء والعزم على العشرة مطلقا، ومرجعه إلى عدم القطع بها المتحقق بارادة النقيض أي الاقل من عشرة، أو العبور والمرور بمحل الاقامة، وبحصول التردد في الاقامة بل والذهول عنها أيضا، فان عدم إرادة الاقامة أعم من إرادة عدم الاقامة بمقتضى اللغة، وحينئذ يستفاد من كلامهم وجوب القصر في هذه الصورة كما في الصورة الثانية حتى بالنسبة إلى الخلاف المتقدم فيها، ومن هنا حكي عن الغرية وإرشاد الجعفرية الحكم بالقصر في العود في خصوص هذه الصورة كما هو مختارهما في تلك الصورة، وعن فوائد الشرائع وحاشية الارشاد أنه الاقوى، ويحتمل أن يكون المراد منه خصوص الامر الاول أي العزم على عدم الاقامة وإرادته دون الاعم منه ومن التردد والذهول، لان المتفاهم عرفا من عدم إرادة الاقامة البناء على عدمها خاصة، وإن كان بحسب اللغة أعم من ذلك.
وعلى هذا فلا يظهر من كلامهم حكم هذه الصورة إلا من تعرض لها بالخصوص كمن عرفت، وكجامع المقاصد والجعفرية، فانهما قالا فيما حكي عنهما: إن فيها وجهين، وكالمدارك والذخيرة وعن المصابيح، فقالوا: إن الحكم فيها التمام، ولعله لا يخلو من