پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص375

وجوهه، لزعم اختلاف العرف في الحكم عليه بالسفر وعدمه، إلا أنك قد عرفت فيما مضى دعوى الاجماع المركب على خلافه، وأن الناس بين قائل بالتقصير بمجرد الخروج وقائل به بالعود، أو هو مع المقصد، وإن كان الاخير في غاية الضعف بل لم نعرفه لغير الشهيد، مع أنك سمعت إمكان تأويل عبارته، كما أنه لم نعرف ما يدل عليه، ضرورةاقتضاء دليلهم على تقدير تمامه الاختصاص بالعود وإلحاق المقصد بالذهاب، فانحصر الخلاف حينئذ بالقولين كما اعترف به من عرفت من الاساطين.

ولولا ذلك لكان التفصيل في الجملة متجها، لوضوح عدم صدق السفر، وقصد المسافة والخروج لها على من خرج بلا فاصل معتد به بعد نية الاقامة والصلاة تماما إلى ما فوق محل الترخص بيسير ورجع في الحال عازما على إتمام إقامته بأول خروجه، كوضوح صدق اسم السفر على من خرج بعد إتمام أكثر إقامته إلى ما بقي له مما شد الرحال له مثلا بقصد نزع لباس ذلك الاستقرار والرجوع إلى لبس ما كان عليه من ثياب الاسفار إلا أنه قصد مع ذلك المرور بمحل اقامته آنا ما على حسب مرور المستطرق من القوافل وغيرها ولم يكن له غرض أصلا إلا الاجتياز، خصوصا إذا كان محل الاقامة محلا لذلك كالخان ونحوه، وتارة يختص صدق اسم السفر عليه بأول شروعه في العود دون الذهاب فينبغي حينئذ إيكال الامر إلى ذلك، ومع الشك يستصحب التمام الذي هو الاصل في الصلاة، ولعله نظر إلى بعض ما ذكرنا فيما تقدم عن البيان من التفصيل بين نية إقامة ما دون العشر وبين من كان قصده المرور حسب، وإن كان لم يعرف ذلك لغيره، كما أنه لم يعرف ما ذكرناه من التفصيل لاحد قبلنا عدا ما سمعتهمن الاردبيلي وبعض من تأخر عنه، وإلا فالمعروف القولان السابقان.

لكن قد يناقش في بلوغ ذلك حد الاجماع الكاشف عن الحكم الواقعي كما لا يخفى على من تأمل ونظر إلى ما ذكروه مستندا للحكم المزبور، كما أن المناقشة واضحة