پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص372

أن يكون في مقابلة التعميم في تلك الصورة، فلا دلالة حينئذ في العبارة على القصر في المقصد وإن كانت قاصرة عن إفادة الاتمام فيه أيضا إلا أن دليل التفصيل على تقدير تمامه يقتضي عدم الفرق بين الذهاب والمقصد، فتبعد التفرقة فيه بينهما، ويقرب أن يكون سكوته عن حكم المقصد صريحا تعويلا على إفادة الدليل له) وعلى هذه فلا مخالفة بين قولهم وبين قول الشهيد من هذه الجهة، كيف وقد صرحوا بموافقتهم فيما اختاروه مع تصريحهم بوجوب الاتمام في المقصد أيضا، ولو لا ما قلناه لم يكن ما ذكروه موافقا لحصول المخالفة بينهما في حكم المقصد، بل كان ذلك قولا ثالثا في المسألة.

وفيه مع ما ذكر أنه مخالف لتصريحهم بانحصار الاقوال فيما ذهب إليه الاكثرون من القصر مطلقا وما ذكره الشهيد من التفصيل.

وثانيهما أنهم أطلقوا التفصيل بوجوب القصر في العود والاتمام فيما عداه بحيث يتناول العازم على إقامة ما دون العشر بعد العود والعازم على مجرد العود والمرور بمحل الاقامة، وخصه الشهيد في البيان بالقسم الاول، وأوجب القصر على قاصد العود من غير إقامة مطلقا، قيل: وكلامه في الذكرى يشعر بذلك أيضا حيث ذكر ما يقتضي تمريض قول الشيخ ومن تابعه في حكمهم بالقصر في القسم الاول مؤذنا بان إطلاقالقصر في القسم الثاني مما لا ينبغي التأمل فيه، وكيف كان فهذا التفصيل من خواصه لم نعرفه لاحد قبله ولا بعده كما اعترف به بعض مشائخنا، بل قال إنه قد نص بعضهم كالشهيد الثاني على عدم الفرق، وهو الذي يقتضيه إطلاق غيره.

وكيف كان فحجة الشيخ ومن تابعه – مضافا إلى إطلاق أدلة القصر على المسافر التي يجب في الخروج عنها الاقتصار على المتيقن، وهو غير الفرض ممن نوى الاقامة، وإلى إطلاق ما دل على إتمام المقيم حتى يخرج الشامل للفرض – أنه نقض المقام بالمفارقة، فيعود إلى حكم السفر، لصدق قصد المسافة عليه، بل هو كذلك في