پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص370

فيه قرب إلى بلده مثلا أو صورة رجوع إليه وبين ما لا يكون كذلك، فيقصر في الاول دون الثاني.

ثم قال: (لا يقال إن هذا خرق للاجماع المركب، إذ الناس بين قولين، فلا قائل حينئذ بالتفصيل المزبور، لانا نقول إن القائل به أكثر الاصحاب، لانهم قد أسلفوا قاعدة كلية، وهي أن كل من نوى إقامة عشرة وصلى تماما ثم بداله في الاقامة فانه يبقى على التمام إلى أن يقصد مسافة جديدة، وما ذكرناه هنا من افراد هذه القاعدة وإن كان ظاهرهم أنها مسألة برأسها) ومراده أنه لا يتحقق صدق قصد المسافة عليه إلا بما سمعته من التفصيل، ضرورة أنه لو كان المقصد مثلا في بعض الطريق التي سلكها من بلده بحيث يكون الخروج إليه بعد نية الاقامة بصورة الرجوع إلى البلد ورجوعه منه بصورة الذهاب لم يعقل كون الرجوع من محل هذا شأنه رجوعا إلى بلد المسافر، وهو طرف النقيض للرجوع.

وفيه أن المدار على صدق قصد المسافة والسفر والتغير عن محل الاقامة بعد في مكان من الامكنة التي هي دون المسافة بالنسبة إلى محل إقامته، لا أن المدار على صدق الرجوع إلى البلد وعدمه، ولا ريب في تحقق الاول بمجرد قصده نزع ثوب الاقامة والاستقرار تلك المدة والرجوع إلى حاله قبل الاقامة، ثم ضرب في الارض حتى خرج عن محل الترخص من محل إقامته، سواء كان قطعه لهذه المسافة مستديرا أومتعاكسا أو ملفقا أو غير ذلك، إذ المدار على أنه شرع فيما كان عليه قبل الاقامة من لباس ثوب السفر على مقتضى أغراضه ومقاصده التي تتعلق في بعض الامكنة ذهابا وإيابا، وليس المدار على صورة الرجوع أو قصده أو عليهما وعدمهما، عى أنه قد يكون المسافر على حالة يظن كل من رآه عليها أنه ذاهب عن بلده، وهو في الواقع راجع إليها إلا أنه صدرت منه تلك الحالة لعارض من ماء أو خوف طريق أو غيرهما، وبالعكس،