جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص367
هو من المتعارف في الطريق إلى البلد التي يريد الوصول إليها.
لكن الانصاف أنه من المحتمل قويا تنزيل إطلاق الاصحاب على خصوص مريد العود دون الاقامة ثم الخروج بعد إلى مسافة من غير إرادة تكرار الخروج الاول ويؤيده ما في كشف التباس الصيمري من (أن كثيرا من الناس جهلوا مراد المصنفين بقولهم: (فان عاد لا بنية الاقامة قصر) وضلوا عن الطريق الواضح المستبين، فزعموا أن مرادهم أنه إذا خرج بعد الاقامة عشرا إلى ما فوق الخفاء ودون المسافة بنية العود إلى موضع الاقامة لا يجوز له الاتمام إلا مع نية إقامة عشرة أخرى مستأنفة، ولو عاد بغير نية إقامة عشرة مستأنفة وعزمه الخروج ثانيا إلى ما فوق الخفاء ودون المسافة لا يجوز له الاتمام ويجب عليه التقصير، وهو جهل وضلالة بمراد المصنفين، لان مرادهم بذلك القول هو ما إذا كان قصده بعد الرجوع الخروج إلى مسافة، ولو كان قصده الخروج ولو كل يوم إلى ما دون المسافة لم يجز له التقصير باجماع المسلمين، لما عرفت من أن نية الاقامة عشرا مع الصلاة تماما ولو فريضة واحدة تقطع السفر وتوجب الاتمام حتى يقصد مسافة أخرى، وقد صرح به الاصحاب في مصنفاتهم، قال الشهيد فيدروسه: (لو خرج بعد عزم الاقامة وقد صلى تماما اشترطت مسافة أخرى) وقال في بيانه: (ولو خرج بعدها اعتبرت المسافة – إلى أن قال – فعلى هذا لو خرج كل يوم إلى ما فوق الخفاء ودون المسافة فهو باق على الاتمام حتى يخرج بقصد مسافة، فانه يقصر عند الخفاء) ولو عاد بقصد الخروج قبل العشرة إلى مسافة قصر عند الشهيد والمصنف، وعند الخروج على مذهب العلامة والمحقق، فقد تحقق الصواب وزال الارتياب) ووافقه عليه المقدس البغدادي، إلا أن القطع باجماع المسلمين على ذلك مع إطلاق عبارات الاصحاب وظهورها في أن المدار في التقصير على عدم قصد الاقامة المستأنفة، على أن الغالب حصول التكرار إذا بقي تسعة أيام مثلا، خصوصا