پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص365

في الفرض على كون الخروج إلى عرفات دون المسافة، لعدم ضم الذهاب إلى الايابلغير يومه المعلوم انتفاؤه في المقام لمكان قضاء النسك، أما بناء على اعتبار الضم مطلقا كما سمعته سابقا فليس الفرض مما نحن فيه قطعا.

نعم يبقى إشكال على خصوص كلام الشيخ، لحكمه بالتخيير بين القصر والاتمام لقاصد الاربع، فيكف يتجه له حينئذ القول بتعين الاتمام هنا مع إرادة العود والاقامة، وعرفات على أربع فراسخ من مكة، أللهم إلا أن يريد الاتمام على أنه أحد فردي الواجب المخير أو أنه بنى الكلام هنا على القول الاخر، وهو تعين الاتمام في قاصد الاربعة الذي لم يضم الذهاب إلى الاياب في يوم واحد، أو أنه لم يثبت عنده كون عرفات على أربع فراسخ وإن صرح به في القاموس، ودلت عليه النصوص (1) كما قيل، أو غير ذلك، ولا يرد مثل هذا على حكمهم بالقصر إذا لم يرد العود والاقامة، وذلك لان بناء والاشكال على كون التخيير للمسافة التلفيقية، وليس كذلك في المقام، إذ الفرض أنه قاصد مسافة إما بخروجه إلى المقصد أو بعوده منه على القولين، وبالجملة لم نقف على قائل بالاتمام في المقام، ولا من حكي عنه ذلك سوى ما يحكى عن حواشي الشهيد على القواعد ناقلا له عن مصنفها فيمن خرج من الحلة إلى زيارة الحسين (عليه السلام) يوم النصف من رجب عازما على الرجوع إلى الحلة لزيارة أمير المؤمنين(عليه السلام) يوم السابع والعشرين منه أنه يقصر مطلقا ويتم احتياطا، والتمام أرجح، قيل وهذا هو المنقول عنه في أجوبة مسائل السيد السعيد المهنا ابن سنان المدني، وعن ولده فخر الاسلام في بعض الحواشي على الهوامش، وفي بعض نسخ إيضاحه كما قدمنا نقله سابقا، مع أن الاول لا صراحة فيه بكون الحكم التمام، بل لعل ظاهره القصر، أو أن كلامه من المجملات، والثاني لم يثبت النسبة إليه، مع أنه شاذ، خصوصا

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب صلاة المسافر