جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص364
التقصير إلا إذا خرج قاصدا للمسافة، لاأقل من استصحاب حكم التمام حتى يثبت المزيل، بل على ذلك لافرق بين أن ينوي العشرة في بلد الاقامة وغيرها مما هو دون المسافة كما عن مجمع البرهان التصريح به، لاشتراكهما معا في المقتضي المزبور وإن كان ظاهر عبارات الاصحاب الاول كما في الذكرى الاعتراف به، إلا أنه لا يبعد عدم إرادتهم ذلك على وجه الشرطية، بل كأنه مقطوع به.
وكذا المستفاد من كلامهم الاتفاق على وجوب القصر على مريد العود دون الاقامة في الاياب ومحل الاقامة كما اعترف به العلامة الطباطبائي وتلميذه شيخنا في مفتاح الكرامة، بل قيل هو ظاهر حصر الخلاف في المسألة بقولين في المسالك والروض وجامع المقاصد وكشف الالتباس وفوائد الشرائع، بل عن الاخير وإرشاد الجعفريةنفي الخلاف فيه، بل قيل إنه صريح كلام ثاني الشهيدين في نتائج الافكار حيث قال في أثناء كلام له: (إن أقوال أصحابنا منحصرة في هذا القسم في قولين: أحدهما القصر مطلقا، والثاني القصر في العود، فالتفصيل بالتمام في بعض الاقسام إحداث قول ثالث رافع لما وقع عليه الاجماع المركب، كما أن أولهما نسبه إلى المتأخرين في ذكراه).
قلت: ويؤيده تتبع ما وصل الينا من كلمات الاصحاب بواسطة وبدونها من المبسوط والقاضي والسرائر والمختلف والمنتهى والتذكرة والنهاية والتحرير والقواعد والدروس والبيان والموجز وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الارشاد والجعفرية والميسية وإرشاد الجعفرية والمدارك والغرية والدرة السنية والذخيرة والكفاية وغيرها وإن كان المفروض في عبارات الشيخ والقاضي والسرائر المقيم في مكة إذا أراد الخروج إلى عرفات ومنى لقضاء نسكه إلا أنه من المقطوع إرادتهم المثال من ذلك وأنه لا خصوصية له كما يؤمي إليه تعليلهم الحكم المزبور، بل هو كصريح كلماتهم، كما لا يخفى على من لاحظ عباراتهم، كما أنه من المقطوع به بملاحظتها أيضا أن بناء المسألة