جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص363
يكن قد رجع عن نيته لانه مسافر حينئذ، ونحوه لو رجع لقضاء حاجة، وفي المدارك وعن الموجز وكشفه أنه لا يلحق في هذه الحكم موضع الاقامة، بل قال في الاول: (يجب التقصير وإن عاد إليه ما لم يعدل عن نية السفر، أما مع العدول فيجب الاتمامفي الموضعين) قلت كأن وجه الاول أنه بخروجه عنه بقصد السفر ساوى غيره، فلا مدخلية له في نفسه فضلا عن محل الترخص، لكن قضية ذلك أنه لا يرجع إلى التمام وإن عدل عن السفر ما لم ينو إقامة جديدة، ولعله المراد، وإلا فالقول بالاتمام حينئذ لا يخلو من نظر، وربما تسمع في المسألة الثالثة ما ينفعك هنا إن شاء الله، فارتقب وتأمل المسألة (الثالثة) التي اضطربت فيها الافهام وذلت فيها أقدام كثير من الاعلام، وهي (إذا عزم) المسافر (على الاقامة في غير بلده عشرة أيام) وقد صلى فيه فريضة تماما (ثم) أنه (خرج) عنه (إلى ما دون المسافة) لامر قد بدا له، فهل يبقى على حكم التمام أو يعود إلى التقصير الثابت له قبل المقام، وأن جمعا من الفضلاء المتأخرين وجملة من مشائخنا المحققين قد عدلوا في المسألة عما عليه الاصحاب، وخالفوا ما هو المعروف عندهم في هذا الباب، فمنهم من أوجب التقصير في جميع صورها، ومنهم من ذهب إلى الاتمام في شقوق المسألة عن آخرها، ولم أقف على موافق لهذين القولين كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه فيما اطلعت عليه من الاقوال، ولا نقله ناقل من الفقهاء في كتب الخلاف والاستدلال (ف) ان المستفاد من كلامهم الاجماع على أنه (إن عزم على العود والاقامة) في ذلك المكان (أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد)كما حكاه عليه في الروض والمصابيح وعن المقاصد العلية، بل عن الغرية عليه عامة الاصحاب، بل عن كشف الالتباس أنه لاشك ولا خلاف فيه، وهو الحجة بعد ظهور النصوص (1) أو صراحتها في انقطاع سفره بنية الاقامة، وأنه لا يعود إلى
(1) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر