پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص362

ثم إنه لا ريب في ظهور النص كالمتن في اختصاص المقصورة بذلك، لكن قيل إنه روي (1) استحبابها عقيب كل فريضة، فيكون استحبابها هنا آكد ولا بأس به، وهل يتداخل الجبر والتعقيب أم يستحب التكرار وجهان أحوطهما الثاني، والامر سهل.

(ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا ائتم به بل يقتصر على فرضه ويسلم منفردا) كما تقدم تفصيل الحال فيه في

فصل

الجماعة.

(وأما اللواحق فمسائل: الاولى إذا خرج من منزله إلى مسافة فمنعه مانع) عن قطعها (اعتبر، فان كان بحيث يخفى عليه الاذان) أو الجدران بناء على الاكتفاء باحدهما (قصر إذا لم يرجع عن نية السفر) بتردد أو عزم على العدم بلا خلاف ولا إشكال لانه مسافر حينئذ، كما أنه فاقد للشرط مع فرض عدم استمرار قصده، نعم قيده بعضهم بما إذا لم يمضي عليه ثلاثون يوما أو ينوي الاقامة، وهو في محله بالنسبة إلى الثاني، وأما الاول فقد يناقش بأن ظاهر الادلة السابقة المقتضية للتمام بسببه اعتبارالتردد من المسافر نفسه في السفر لا العازم الذي يكون منعه من غير، ولعله لذا حكي عن المحقق الثاني هنا الحكم بالتقصير وإن مضى له ثلاثون يوما، إلا أنه قد يدفع بأن ظاهر تلك هو عدم علم المسافر بأنه يسير غدا أو بعد غد ولو للتعليق على أمر ليس من قبله كما ذكرناه سابقا، فلاحظ.

(وإن كان بحيث يسمعه) أي الاذان (أو بداله عن نية السفر) ولو لتردده فيه وفي عدمه (أتم) لانه لم يخرج عن محل الترخص ولفقدان الشرط وهو استمرار القصد (ويستوي في ذلك) كله (المسافر في البر والبحر) للاشتراك في الادلة.

المسألة (الثانية لو خرج إلى مسافة فردته الريح) قبل أن يقطعها (فان بلغ سماع الاذان) أو رؤية الجدران (اتم) لانه في البلد حينئذ (وإلا قصر) إذا لم

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب التعقيب