پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص353

ركعتين ثم ذكر فانه يعيد قصرا في الوقت وخارجه، لعدم نية ما هو فرضه ظاهرا وباطنا، بل نوى التمام الذي هو خلافه، وفيه أنه بناء عليه تندرج فيما ذكرناه من التفسير أيضا، إلا انه قد يناقش في وجوب الاعادة عليه بأن نية الاتمام سهوا مع عدم وقوع غير القصر منه لا تؤثر بطلانا بل تكون لغوا، ولذا لو ذكر قبل التسليم مثلا فسلم صحت صلاته قصرا بلا كلام كما اعترف به المقدس البغدادي، ومنه استوجه عدم الاعادة تبعا للذكرى حيث قواه، ويؤيده أن القصر والاتمام ليسا من مقومات الفعل حتى يجب نيتهما، ولا تعدد لما في الذمة حتى يجب تشخيصه بذلك ونحوه، وهو لا يخلو من وجه، إلا أن الاحوط الاعادة.

هذا كله لو وقع القصر منه اتفاقا من غير قصد، أما لو قصده مع علمه بأن تكليفه الاتمام فلا ريب في البطلان وإن طابق الواقع، لعدم تصور نية التقرب منه بعد فرض قصده العصيان بفعل التقصير، ومن الواضح أن ذلك غير مفروض المتن ونحوه، ولذا نص عليهما معا بعضهم كما قيل معللا للبطلان في الاولى باعتقاد فساد الصلاة، وللثانية باعتقاد المعصية، وهما متغايران ضرورة، لكن قيل إنه ربما اشتبه على بعضالناس المسألتان، وهو غريب بعد التصريح في الاولى باتفاقية القصر، وفى الثانية بتعمده، والله أعلم.

(وإذا دخل الوقت وهو حاضر) متمكن من فعل الصلاة وقد مضى من الوقت ما يسعها جامعة للشرائط (ثم سافر) أي تجاوز محل الترخص (والوقت باق قيل) والقائل الصدوق في المقنع، والعماني على ما حكي عنهما واختاره الفاضل في المختلف والارشاد والشهيدان في الدروس وظاهر الروض، بل في الاخير أنه المشهور بين المتأخرين: (يتم بناء على) اعتبار (وقت الوجوب، وقيل) والقائل المفيد والمرتضى والشيخ في موضع من المبسوط والتهذيب على ما حكي عنهم وعن كثير من المتأخرين،