پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص350

منه فيها فزاد في صلاته سهوا أو سهى ولم يتنبه حتى فعل الخامسة، بل قد يفرق بينهما أيضا بناء على فرض المسألة أيضا فيمن قصد القصر إلا انه سهى عنه في الاثناء فقام إلى التمام بظهور الوحدة حينئذ هنا أي أنها صلاة واحدة بخلافه في تلك، نعم قد يحتاج إلى التزام بعض الوجوه المزبورة لو فرض أنه قام سهوا غير متنبه، أو انه تخيل نقصان المقصورة التي قصدها ابتداء فبان الزيادة، وهما معا خلاف ظاهر فرض الاصحاب للمسألة كالمصنف وغيره مما هو ظاهر في قصده التمام لنسيان السفر، بل لعله ظاهر النص أيضا، بل قد تحمل عبارة المبسوط الثانية التي تخيل منها خلافه على هذا الفرض الذي ليس عند الاصحاب.

ومن ذلك يعلم ما في المدارك حيث قال بعد أن حكى ما سمعته عن جده: (ولا يخفى عليك بعد الاحاطة بما قررناه في تلك المسألة ضعف هذه الطرق، وأنها غيرمخلصة للاشكال، والذي يقتضيه النظر أن النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيات من زاد في صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسيانا، وقد بينا أن الاصح ان ذلك غير مبطل للصلاة مطلقا لاستحباب التسليم، وإن حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقعها كلها أو بعضها على وجه التمام اتجه القول بالاعادة في الوقت دون خارجه، كما اختاره الاكثر لما تقدم) انتهى، وفيه مواضع للنظر، خصوصا بعد الوقوف على ما تقدم لنا في تلك المسألة، وخصوصا بعد ما عرفته في هذه المسألة من أنها إجماعية منصوصة، فلا وجه لجعلها من جزئيات تلك المسألة، بل لو سلم له ذلك كان المتجه استثناؤها منها كما ذكره جده، وكيف كان فالخطب سهل عندنا بعد عدم القول في تلك المسألة بذلك، والله أعلم.

(ولو قصر المسافر اتفاقا) لا بقصد التقصير إما لجهله بأن الحكم المسافر التقصير أو لغير ذلك (لم تصح) صلاته بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، لانه قد