جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص346
في غير المفسر الذي يعذر فيه بمقتضى المفهوم.
بل قد يندرج فيه أيضا الجاهل بكون المسافة الموجبة للقصر الثمانية أو الاربعة مع الرجوع ليومه ونحو ذلك، إلا أنه لا ريب في أن الاحوط إن لم يكن الاقوى الاول كما أنه كذلك أيضا لو انعكس الفرض بأن صلى من فرضه التمام لاقامة ونحوها قصرا جاهلا بالحكم فضلا عن أن يكون عالما لما عرفت، وفي الروض وعن الحدائق أنه المشهور، بل ربما كان ظاهر جميع الاصحاب أيضا حيث اقتصروا في بيان المعذورية على الاولى التي لا يلزم منها المعذورية هنا قطعا، إذ لعل العذر هناك من جهة أصالة التمام ومعروفيته بخلافه هنا، خلافا للمحكي عن جامع ابن سعيد فالصحة وعن مجمع البرهان نفي البعد عنها، ولعله لاطلاق استثنائهم الجهل بالقصر والاتمام من القاعدة، وللاشتراك في العلية ولصحيح منصور (1) عن الصادق (عليه السلام) (إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام بها عشرة فأتم الصلاة، وإن تركه رجل جاهلا فليس عليه الاعادة) وخبر محمد بن إسحاق (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) في الامرأة التي صلت المغرب ركعتين في سفرها قال: (ليس عليها قضاء).
بل منه ينقدح حينئذ أنه لا فرق هنا في ذلك بين ما يصح قصره وما لا يصحكما عن بعض مشايخ المحدث البحراني، مع أن في الدروس الاجماع على الاعادة في قصر الثانية، بل قد يقال بقصور هذا الخبر لشذوذه كما اعترف به في الدروس، بل عن عن الشيخ (ره) الذي هو رواه ذلك أيضا، بل عن شرح الاستاد ذلك ايضا ناسبا له إلى الاصحاب عن تخصيص القاعدة والاخبار المتواترة الدالة على تثليث المغرب ولفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) وإجماع المسلمين أو ضرورتهم على ذلك، وعلى أنه لا قصر فيها، بل قد يقال بقصور الصحيح (3) الاول
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 – 7 – 3