پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص340

البلد عليه، لان ذلك هو الحائر حقيقة، لان الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء، قد ذكر ذلك شيخنا المفيد في إرشاده في مقتل الحسين (عليه السلام) لما ذكر من قتل معه من أهله، فقال: والحائر محيط بهم إلا العباس (عليه السلام) فانه على المسناة) إلى آخره، وعن الذكرى أنه في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل باطلاقه على قبر الحسين (عليه السلام) ليعفيه، فكان لا يبلغه.

وكيف كان فما عن المرتضي وابن الجنيد من طرد الحكم في سائر قبور الائمةالهداة (عليهم السلام) لم نقف له على نص خاص، ولعلهما أخذاه من معلومية شرف قبورهم، وأنها مساوية للمسجدين أو تزيد مع فهم كون العلة في الحكم هنا شرف المكان، كما يؤمي إليه بعض النصوص (1) السابقة، مضافا إلى المحكي (2) عن فقه الرضا (عليه السلام) (إذا بلغت موضع قصدك من الحج والزيارة والمشاهد وغير ذلك مما بتنبه لك فقد سقط عنك السفر ووجب عليك الاتمام).

لكن الخروج بذلك عن مقتضى العمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع مشكل، سيما مع تضمنه الحكم بوجوب التمام الذي قد عرفت شذوذه وضعفه، أللهم إلا أن يحمل الوجوب فيه على مطلق الثبوت، كما أن الخروج به عن مقتضى أصالة عدم جواز الاتمام في الصوم لاقتصار النصوص والفتاوى على خصوص الصلاة فريضة أو نافلة كما صرح بالاخيرة في الكفاية – بل يمكن دعوى الاجماع عليه، بل ربما ادعي – مشكل أيضا، بل غير جائز قطعا، ودعوى التلازم بين القصر

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 و 4 (2) فقه الرضا (عليه السلام) ص 16