پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص339

وبين مبدل للحرم (1) فيه بالقبر، وآخر (2) بالحائر، والحرمين بمكة والمدينة (3)ومسجد الكوفة بالكوفة (4) ولا ريب أن قضية الضوابط ثبوت الحكم في الاوسع مكانا من هذه الالفاظ، ضرورة عدم منافاة ثبوته في الاضيق له، بل هو كالمؤكد شبه التنصيص على بعض أفراد العام مع عدم المخالفة في الحكم إلا أنه لما كان القصر هو الاصل في المسافر – وكثير من هذه النصوص اعتبارها من جهة الانجبار بالشهرة، وقد قيل إن المشهور هنا الاقتصار في الحرمين على المسجدين منه، بل على الاصليين منهما دون الزيادة الحادثة، كما أن الظاهر كونه كذلك بالنسبة إلى مسجد الكوفة وقبر الحسين (عليه السلام) وان ورد بلفظ الحرم في بعض النصوص، إلا أنه ينزل على خصوص ذلك كما عن المصنف الاعتراف به بالنسبة إلى حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) وجب الاقتصار في الخروج منه على المتيقن، وهو ذلك لا البلدان الثلاثة والحائر كما عن كتابي الاخبار للشيخ، ولا الاربعة كما عن المصنف في كتاب له في السفر، لورود الحديث بحرم الحسين (عليه السلام) وقدر بخمسة فراسخ أو بأربعة، ولا خصوص مكة والمدينة كما هو ظاهر المتن، واختاره في المدارك حاكيا له عن الشهيد وأكثر الاصحاب قال: لانه المستفاد من الاخبار الكثيرة، بل ولا الحائر بناء على تفسيره بالاوسع مما دار سور المشهد والمسجد عليه.

ولقد أجاد في السرائر حيث قال: (ويستحب الاتمام في أربعة مواطن في السفر في نفس مسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، وفي نفس مسجد الكوفة، والحائر على متضمنه السلام، والمراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور

(1) الوسائل الباب 25 من ابواب صلاة المسافر الحديث 22 (2) و (3) الوسائل الباب 25 من ابواب صلاة المسافر الحديث 26 و 29 (4) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 13