جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص335
بل يمكن حمل خبر الحصيني (1) على إرادة الاتمام في منى وعرفات بناء على عدم قدح ما دون المسافة في نية الاقامة، كما أن خبر الساباطي (2) – مع اشتماله على فعل جندب الذي ترحم عليه الامام (عليه السلام) وفعل الراوي ومحبته ورواية التمام – محتمل لارادة تعين التمام ووجوبه لا جوازه كالنهي في صحيح معاوية بن وهب (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير في الحرمين والتمام قال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهمبالتمام فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد فأمرتهم بالتمام) بقرينة عدم صلاحية هذا التعليل للامر بالتمام بعد فرض عدم مشروعيته في حقهم، كصحيحه الاخر (4) المروي عن العلل (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): مكة والمدينة كسائر البلدان قال: نعم، قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس فقال: إن اصحابك هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته) وصحيح أبي ولاد (5) المتقدم في المسألة السابقة.
وإلا فطرح تلك النصوص كلها المعتضدة بما عرفت وتأويلها حتى أخبار التخيير منها بارادة الاتمام مع نية العشرة مع تصريح المشتمل على الاتمام للصلاة الواحدة وبمجرد المرور، بل وما دل أيضا منها على كونه من الامر المذخور، بل وما دل على كون ذلك من خواص الاربعة، وما دل على أنه انما يفعل ذلك الضعفة، بل وما دل عليه
(1) الوسائل الباب 25 من ابواب صلاة المسافر الحديث 15 لكن رواه عن محمد بن ابراهيم الحضينى (2) وهو خبر على بن حدييد المدائني الازدي الساباطى المتقدم آنفا.
(3) و (4) الوسائل الباب 25 من ابواب صلاة المسافر الحديث 34 – 27 (5) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1