جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص331
كنت لا أنوي مقام عشرة).
لكن فيه أنه لا صراحة في كل منهما بوجوب التقصير، بل ولا ظهور، إذ أقصاه الفعل من الاولين والاشارة من الاخرين، بل قد يشعر استمرار ابن مهزيار في تلك المدة على التمام، مع جلالة قدره وغزارة فضله ولفظ الشور فيه بمعروفية التخيير في ذلك الزمان.
ومع الاغضاء عن ذلك كله فلا ريب في عدم تعين القصر، لاستفاضة النصوص بخلافه حتى كادت تكون متواترة إذ هي خمس وعشرون رواية، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما مما هو منجبر بما عرفت، والمروي في المجامع العظام وغيره مع اختلاف دلالتها على المطلوب ففي بعضها (1) ان من الامر المذخور ومن مخزون علم الله الاتمام في الاربع أو في الحرمين، وان أبي كان يرى لهما ما لا يراه لغيرهما، والظاهر إرادة كون سرالاتمام فيها وحكمته من الامور المحجوبة التي لا يطلع عليها إلا الله والراسخون في العلم أو أن الاتمام فيها من الامور المذخور ثوابها والمخزون أجرها، وفي جملة أخرى (2) منها (تتم الصلاة في أربعة مواطن أو ثلاثة).
وفى جملة ثالثة (3) منها (أتم الصلاة فيها) بل في صحيح ابن الحجاج (4) وموثق ابن عيسى (5) (أتم وإن لم تصل فيها إلا صلاة واحدة) كخبر قائد الخياط (6) المروي عن كامل الزيارة (أتم بالحرمين ولو مررت بهما مارا) وخبر ابي شبل (7) المروي في الكافي والتهذيب (قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أزور قبر الحسين (عليه السلام)
(1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 و 2 (2) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 14 و 22 و 23 و 25 (3) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 12 و 13 و 21 و 30 (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 – 17 – 31 – 12