جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص329
هذا كله في الشرائط (وأما) البحث في (القصر) نفسه (ف) لا ريب في (انه) في محله من الرباعية مثلا (عزيمة) لا رخصة بلا خلاف، بل هو مجمع عليه نقلا وتحصيلا، بل لعله من الضروريات، والنصوص (1) ظاهرة وصريحة فيه، سيما صحيح زرارة والحلبي (2) المشتمل على التصريح بارادة الوجوب من رفع الجناح في الآية (3) مستدلا عليه بآية الحج (4) فلا جهة حينئذ للبحث في ذلك، وان الامر به في مقام توهم الحظر، ولدفع مشقة السفر، وأن ليس في الآية إلا رفع الجناح، نعم هو عزيمة (إلا أن يكون المسافة) دون الثمانية (أربعا) أو زائدا عليها (ولم يرد الرجوع ليومه) أو ليلته، فانه حينئذ يتخيير بين القصر والاتمام (على قول) مشهور بين القدماء قد تقدم البحث فيه سابقا، وإلا أن يكون قد سافر بعد دخول الوقت وتجاوز محل الترخص فانه حينئذ يتخير بينهما على قول محكي عن خلاف الشيخ، والاتمام أفضل، وستعرف الحال فيه (أو) يكون المسافر (في أحد المواطن الاربعة مكة والمدينة ومسجد الجامع بالكوفة والحاير، فانه مخير، والاتمام أفضل) على المشهور بين الاصحاب نقلا في المختلف والمصابيح وغيرهما، وتحصيلا، بل في ظاهر الروض وعن التذكرة والذكرىوفي صريح السرائر وعن الخلاف الاجماع عليه، بل في الوسائل (لانه مذهب جميع الامامية أو أكثرهم، وخلاف الصدوق شاذ نادر) إلى آخره، إلى غير ذلك من عبارات الاصحاب الظاهرة أو الصريحة في معلومية الحكم بين الطائفة التي يشهد لها التتبع أيضا، فاني لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض إلا من ظاهر الصدوق أو صريحه، فمنع
(1) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة المسافر (2) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 وهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم.
(3) سورة النساء، الآية 102 (4) سورة البقرة، الآية 153