پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص326

لكن قد يناقش فيه بما عن مجمع البرهان من أن الظاهر صحة هذه الصلاة وعدم الاعادة مطلقا، وعدم ضرر تلك النية، لعدم وقوع الفعل كله على ذلك الوجه مع حصول قصد ما للاتمام، فليس بأنقص من صور العدول، وجعل العصر مكان الظهر والقياس على المقصر لو صلى تماما ليس بسديد.

ويدفع بان الاصل الفساد في جميع الصور لعدم النية إلا ما دل عليه الدليل، إلى غير ذلك من الفروع المذكورة، وقد عرفت وجه البحث فيها.

واحتمال ان الاقامة أمر شرعي فكل ما شك في اعتباره فيها فهو معتبر يدفعهأن المرجع فيها إلى إطلاق الادلة السابقة إلا انه ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا مع إشعار قوله (عليه السلام) في الصحيح (1) السابق (وإن شئت فانو المقام عشرا وأتم) بكون التمام لنية المقام لا لشرف البقعة مثلا كالفتاوى، بل ربما قيل بعدم اعتباره لو وقع التمام منه ذاهلا غير ملاحظ نية الاقامة وإن كان لا يخلو من نظر بناء على عدم وجوب إعادة مثل هذه الصلاة عليه، لانه بنية الاقامة صار بمنزلة من وجب عليه الاتمام لنفسه.

ولا يجب عليه ملاحظة السبب، ومن ذلك ينقدح النظر أيضا في بعض الصور السابقة، أللهم إلا أن يقال إنه وإن لم تجب عليه لكن الكلام في تحقق شرط تأثير الاقامة بحيث لا يرجع إلى التقصير لو رجع عنها، وكونه مجرد وقوع الصلاة تماما صحيحة وإن لم يلاحظ السبب أول البحث، لكنه كما ترى، فتأمل.

نعم لا ينبغي التأمل في الرجوع إلى القصر لو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط للقضاء كما في الاغماء والجنون والحيض المستوعبة للوقت (2) لعدم تأثير نية

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 (2) في النسخة الاصلية ” للقضاء ” ولكن الصحيح ما اثبتناه