جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص321
فلا يضر التردد، ومن اختلال القصد، وتوقف في الذكرى) انتهى.
والمراد بالتردد في المتن وغيره عدم العزم على الاقامة، فيندرج فيه العازم علىالسفر غدا مثلا فحصل له مانع على ذلك حتى مضى له الثلاثون، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص في المقام بل والفتاوى مع التأمل التام.
(ولو نوى الاقامة ثم بدا له) فعدل عنها قبل أن يصلي فريضة تماما (رجع إلى التقصير) لاصالته التي ينبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن الذي هو غير المفروض قطعا، خصوصا بعد ملاحظة نفي الخلاف فيه من الرياض وعن الذخيرة والحدائق، بل الاجماع من المدارك وعن المصابيح عليه (و) على انه (لو صلى صلاة واحدة بنية الاتمام لم يرجع) كنفي الخلاف فيه أيضا، بل في الرياض أن عليه الاجماع في عبارة جماعة، بل لا يبعد تحصيل الاجماع عليه، لانه كما في مفتاح الكرامة لم يختلف فيه اثنان، مضافا إلى الصحيح (1) عن أبي ولاد الحناط قال: (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فاتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا اقيم بها فما ترى لي أتم أم اقصر ؟ فقال إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج عنها، وإن كنت دخلتها على نيتك المقام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فانت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانوا المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصرما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة).
نعم قيل قد يظهر الخلاف في الاول من المبسوط حيث اكتفى في ظاهر بعض عباراته بالنية، إلا انه يجب تنزيله على الصلاة تماما بعدها بقرينة تصريحه بعد ذلك بعين ما في المتن، على انه على تقدير خلافه محجوج بما عرفت، فلا يلتفت إليه، كما أنه
(1) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1