جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص320
النصوص على الغالب تبقى صورة المفازة حينئذ على مقتضى أصالة القصر وإطلاق أدلته مع احتمال كون المراد من التنزيل على الغالب إلغاء خصوص المفازة والعمل على مقتضى ذلك الاطلاق المقيد به، فتأمل.
فالمسافر حينئذ الذي عرض له في أثناء سفره ما يقتضي تعطيله من عدو وغيره حتى مضى عليه الثلاثون متوقعا زواله كما يتفق في طريق الحج في مثل زماننا يتم ولا يقصر إلا أنه ومع ذلك فالاحتياط الذي ذكرناه في محل الاقامة آت هنا أيضا.
وكذا لا فرق بعد بلوغ المسافة بين أن يكون تردده في وقت مضيه في سفره أو في إبطاله والرجوع إلى محله، لاطلاق الادلة، نعم قد يقال إن ظاهرها إن لم يكن صريحها كالفتاوى في
المزبور وهو مقيم في مكان واحد، أما لو كان ذلك منه وهو يسير في سفره فلا إتمام، بل يبقى على التقصير وان نظر فيه الشهيدان على ما قيل، إلا أن الاقوى ذلك، لاصالة القصر وإطلاق أدلته الذين يجب الاقتصارفي الخروج عنهما على المتيقن.
نعم لو كان ذلك منه قبل بلوغ المسافة فقطعها على التردد أتم لا لمضي الثلاثين بل لعدم الاستمرار على قصد المسافة الذي هو شرط كما عرفت.
وهل يعتبر الوحدة في محل التردد بحيث يقدح فيه الخروج عنه إلى ما كان دون المسافة عنه حتى لو كان من قصده الرجوع ليومه أو ليلته ؟ إشكال أقواه ذلك، اقتصارا على المتيقن أيضا، إلا أنه يقدح فيه مطلق الخروج حتى لمحل الترخص ونحوه مما لا ينافي صدق أسم الوحدة عرفا، ومثله البلاد المتسعة على حسب ما سمعته في نية الاقامة.
ومنه حينئذ يظهر ما في الروض، قال: (وهل من التردد ثلاثين يوما ما يتردده إلى دون المسافة أو يسلكه من غير قصدها وإن بلغها نظر، من وجود حقيقة السفر الجواهر 40 (