پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص319

حقيقته بالحسنة المزبورة ممنوعة، بل أقصاه استفادة كفاية الثلاثين منها، وهو لا ينافي كفاية المعنى الحقيقي أيضا.

فمن ذلك كله يظهر لك أن ما عن مجمع البرهان من الاكتفاء بما بين الهلالين وإن كان ناقصا لو اتفق وقوع التردد في أول الشهر وتعين الثلاثين لو كان التردد فيغيره لا يخلو من قوة، بل ربما يؤيده في الجملة عند التأمل زيادة على ذلك ما في صحيح ابن وهب (1) السابق وإن كان الاحوط إن لم يكن الاقوى خلافه، وهو تعين الثلاثين مطلقا لاصالة القصر وإطلاق أدلته، ولفظ الشهر وإن كان حقيقة في القدر المشترك بينهما إلا أنه يجب صرف إطلاق الامر بالتقصير فيما بينه وبينه إلى الغالب من وقوع التردد في غير الاول، ولو نوقش في اقتضاء الغلبة المزبورة ذلك لكان مثله متوجها أيضا في صرف إطلاق الامر في الحسنة إلى ذلك، فان لم يصرفا كان إطلاقها محكما على إطلاق الشهر، وإن صرفا معا بقي ما بين الهلالين مح فرض نقصانه على إصالة القصر، فتأمل جيدا.

ولا فرق على الظاهر في محل التردد بين البلد والقرية ونحوهما وبين المفازة كما صرح به بعضهم، بل هو صريح الاكثر أو الجميع في منتظر الرفقة على رأس المسافة أو دونها فوق محل الترخص مع جزمه بالسفر، فضلا عن إطلاق المتن ونحوه وعده فردا مساوقا للاقامة كالنصوص، فما في الدروس واللمعة من التقييد بالمصر منزل على إرادة مطلق المكان المعين، كتنزيل ما عساه ينساق من النصوص من كون المحل غير المفازة بقرينة ذكر الخروج والدخول ونحوهما على الغالب أو المثال لا الشرطية، بل لعل الثانيهو المتعين بقرينة فهم الاصحاب، فلا جهة حينئذ لما يقال من أنه بعد تنزيل ما في

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17