پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص318

وقد يناقش فيه بأنه بناء على اشتراك لفظ الشهر بينهما اشتراكا معنويا لم تصلح الحسنة المزبورة لتقييده، ضرورة اقتضاء تعليق الحكم على الشهر الاجتزاء بكل من فرديه لا على التخيير، بل على الاكتفاء بأيهما تحقق، وهما يمكن اجتماعهما وانفراد كل منهما عن الاخر، ولا ينافيه الامر بعد الثلاثين في الحسنة بعد تسليم الخصم كون الغالب غير الصورة المذكورة المقتضي لخروج الامر حينئذ مخرج الغالب، فلا ينافي ذلك الاطلاق كي يجب حمله عليه وإبطال دلالته على ما عداه، مع أن من شرط حمل المطلق على المقيد تحقق التعارض الموجب لذلك.

ودعوى أنه وإن لم نقل بتحكيم الحسنة المذكورة إلا أنه يجب صرف إطلاق الشهر إلى الثلاثين لهذه الغلبة أيضا كما صرف إطلاق الامر بالعد في الحسنة إلى ذلك، وإلا لو أبقي على إطلاقه الشامل لما لو كان التردد من أول الشهر لم يكن إشكال في التقييد يدفعها وضوح الفرق بين المقامين، ضرورة كفاية غلبة الوقوع في صرف الثاني، لان مرجعه إلى وجود حكمة لتخصيص الامر بأحد الفردين، وهي تكفي فيه، خصوصامع اعتضادها بحكمة أخرى، وهي نفي احتمال التلفيق هلاليا لو كان التردد في غير الاول بخلاف المطلق الاول الذي لا يجوز العدول عن مقتضى إطلاقه إلا في الافراد النادر إطلاقه عليها لا النادر وجودها، خصوصا إذا كان النادر إتفاق الفعل فيها لا هي، كما إذا كان المطلق من أسماء الازمنة نحو ما نحن فيه، على أن هذه الندرة انما هي بملاحظة كثرة مصاديق الاخر المقابل لها، وإلا فأول الشهر كثانيه، وثالثه ورابعه بالنسبة إلى اتفاق التردد فيه.

نعم لما جعل الاول خاصة مقابلا لسائر تلك الايام كان اتفاق وقوع التردد فيه نادرا بالنسبة إليها جميعها.

وكذا يناقش لو كان الشهر حقيقة فيما بين الهلالين، إذ دعوى صرفه عن