جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص317
الاقامة والشهر في النصوص المعتبرة بالنسبة إلى الحكم المزبور حتى في التنزيل منزلة أهل البلد، كما في موثق إسحق بن عمار (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) المصرح بأن المقيم إلى شهر بمنزلة أهل مكة، فاستفادة قاطعية الاقامة منها دون الشهر كأنه تحكم، ودعوى اقتصار الاصحاب في القواطع على الامرين وعد الشهر خاصة في الاحكام يدفعها التتبع، فلا حظ وتأمل.
ثم إن تعليق الحكم في المتن على الشهر هو الموجود في أكثر النصوص وبعض الفتاوى، بل قيل الاكثر كالمقنع وجمل العلم والمبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والسرائر والمنتهى والبيان وغيرها، وعبر في النافع بالثلاثين يوما كغيره من العبارات بل حكي عن النهاية وأكثر كتب المتأخرين، بل صرح الفاضل بأن العبرة بها لا بما بين الهلالين وإن نقص عنها، وتبعه غيره، فلو كان ابتداء تردده حينئذ من أول يوم من الشهر الهلالي إلى هلال الآخر واتفق نقصانه لم يتم في صلاته حتى يكمله من الشهر الاخر، لان لفظ الشهر وإن عبر به في كثير من النصوص إلا أنه هو إما مشترك لفظي بين ما بين الهلالين والثلاثين، أو معنوي أو حقيقة في أحدهما مجاز في الاخر، وعلى كل حال يجب إرادة الثلاثين منه هنا، بحسنة محمد بن مسلم (2) المتقدمة، فهي إما بيان له أو تقييد أو قرينة تجوز، بل قد يقال بوجوب تنزيله على ذلك مع قطع النظر عنها هنا، لندرة اتفاق وقوع التردد في أول الشهر الهلالي، فيحمل المطلق أو المشترك على الفرد الغالب من وقوع التردد في غير أول الشهر، وقد قيل لا خلاف حينئذ في اعتبار الثلاثين، وانه لا يلفق هلاليا، فيبقى حينئذ تلك الصورة خاصة، وهي ما إذا اتفق وقوع التردد في أول الشهر على مقتضى إطلاق أدلة القصر واستصحابه.
(1) و (2) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11 – 12