پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص314

تلك الليلة لصيرورتها زائدة على العشرة المنوية.

(و) بالجملة فمدار الاتمام العزم على أقامة العشرة لا (دونها) فأنه (يقصر) حينئذ حتى لو كان خمسة فصاعدا إلى ما دون العشرة وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وعن المنتهى أن عليه عامة أصحابنا، بل في المدارك أن رواية الخمسة لا تعارض الاجماع والاخبار الكثيرة، بل قيل إن الاجماع ظاهر عبائر كثيرة بل لاأجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن أبي علي خاصة كما عن الذكرى الاعتراف به أيضا فيتم لو نوى مقام خمسة ولا ريب في ضعفه للاصل والاجماع السابق المعتضد بتتبع كلمات الاصحاب وتعليقهم الحكم على العشرة الذي كاد يكون صريحا في عدم اعتبار الاقل، بل هو كذلك والنصوص الكثيرة التي هي كالصريحة أيضا في اعتبار العشرة لا الاقل.

والخروج عن ذلك كله بحسن ابي أيوب (1) (سأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه باقامة عشرة أيام قال: فليتم الصلاة فان لم يدرما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم: بلغني عنك انك قد قلت خمسا قال: قد قلت ذلك قال أبو أيوب: فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل من خمسة قال: لا) مخالف لاصولالمذهب وقوانين العلم، خصوصا بعد احتماله التقية عما يحكى عن ظاهر كلام الشافعي ولرجوع الاشارة إلى الكلام السابق، وهو الاتمام عشرة، ولما عن الشيخ من تنزيله على خصوص الحرمين، كما عن الاستاذ الاكبر موافقته في ذلك مستشهدا عليه بشواهد منها خبر ابن مسلم (2) الآخر الذي ستسمعه، وهو لا يخلو من وجه، أو الاستحباب

(1) و (2) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 12 16 لكن الاول عن ابى عبد الله (عليه السلام)