پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص309

المسافة، فانه حينئذ من المسألة التي وعدناك بها، ودليل القائل بالتمام في الذهاب والاياب والمقصد ومحل الاقامة ما سمعته من الدليل وغيره، كما أن دليل القائل بالقصر فيها مطلقا أو في الاياب ومحل الاقامة خاصة إذا لم يكن من عزمه الاقامة فيه بعد أنه قصد حينئذ مسافة وإن تخلل في أثنائها المرور بمحل الاقامة، فلا ينافيه حينئذ اتفاقهم على عدم قطع حكم الاقامة إلا بقصد مسافة جديدة، وستسمع تمام البحث فيها عند تعرض المصنف لها.

فقول المستدل هنا أن محل الاقامة كالمنزل والوطن إن أراد به أنه كذلك وإن كان في ابتداء نيته التردد فيما دون المسافة كان مصادرة محضة، ضرورة أنه فرع صحة إقامته، والكلام فيها، وإن أراد أنه إذا لم يكن ذلك من نيته ابتداء إلا أنه قد بداله الخروج فهو خروج عن محل النزاع كما عرفت، بل الظاهر أنه كذلك حتى لو بدا له بعد النية قبل الصلاة تماما، لعدم ظهور أثر تلك النية الذي يظهر من النصوص اعتباره في حصول أحكامها، ولذا لو رجع إلى قصد السفر في هذا الحال عاد إلى التقصير، فكذا لو أدخل في نيته التردد فيما دون المسافة قبل الصلاة تماما عاد إلى التقصير بناء على ما قلناه من عدم صحة ذلك لو كان في الابتداء.

نعم الاولى في الاستدلال للمذهب المزبور بخبر محمد بن ابراهيم الحصيني (1)قال: (استأمرت أبا جعفر (عليه السلام) في الاتمام والتقصير، قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال: انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة) ضرورة عدم تصور النية منه بعد لزوم الخروج عليه لعرفات للحج قبل مضي العشرة إلا على المذهب المزبور من عدم قدح ذلك في النية.

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 15 عن محمد بن ابراهيم الحضينى