پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص308

كاصبهان التي وافقناهم في اعتبار السفر فيها من المحلة فضلا عن غيرها، لتناول إطلاق أدلة الاقامة لها بخلاف السفر، إلا أن الانصاف أنه لا يخلو من إشكال لاصالة عدم المشروعية، والشك في تناول الاطلاق لمثله، وصيرورتها بالانفصال كالقرى المتعددة وإن جمعها سور واحد، فالاحتياط لا ينبغي تركه.

كما أنه لا ينبغي تركه لو أراد نيتها في البادية القفرا التي لا حدود لها، فيقتصر على المتيقن في صحة الاقامة فيه، ولا يتوسع في جعل الحدود، بل قد يرجح له الاحتياط في أصل الاقامة في مثل ذلك، وان كان الاظهر عدم الفرق في محل الاقامة بين الامكنة بعد علمه بالمكث في مكان واحد عشرة أيام كما يعطيه كلامهم في منتظر الرفقة، لكنيحتمل قصر أدلتها على غير البادية القفرا ونحوها، والاقتصار في محلها على البلاد والقرية ونحوهما مما هو محل جمع من الخلق، كما عساه يفهم من اللمعة في التردد إلى ثلاثين، بل يكفي الشك في تناول الاطلاقات، والاصل عدم المشروعية، إذ هي وان كانت من أحكام الوضع إلا أنها ايضا شرعية متوقفة على دليل من الشارع، ويكفي في حسن الاحتياط تحقق مثل هذا الاحتمال.

وعلى كل حال فالاستناد فيما نحن فيه إلى أنه ناوي الاقامة في البلد وما دون المسافة منها فلا يضره التردد فيما نوى الاقامة فيه مما لا ينبغي الاصغاء إليه، كالاستناد إلى أنه بنية الاقامة في البلد وصلاته تماما فيها ولو فريضة صارت كوطنه ومنزله كما صرح به في بعض النصوص (1) ولا يقدح تردده فيما دون المسافة بالنسبة إلى منزله فكذا هنا، مضافا إلى الاجماع المعلوم والمنقول على أن نية الاقامة قاطعة لحكم السفر، وأنه لا يقطع حكمها إلا قصد سفر جديد، إذ هو كما ترى خروج عن محل النزاع الذي قد عرفت أنه عبارة عن قصد ذلك حال النية لا أنه عزم على الاقامة وصلى تماما مثلا ثم بدا له الخروج إلى ما دون

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10