پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص307

المسافة إلى الاتمام في المسألة الاتية إما مطلقا أو في الذهاب والمقصد دون الاياب ومحل الاقامة، لظنه أن ابتداء سفره يكون من المقصد، ومروره بمحل الاقامة لا يصلح للقطعحال عدم نية الاقامة، فلا يشتبه عليك الحال في موضوع المسألتين كي يشكل عليك الجمع بين اتفاقهم ظاهرا هنا على ما ذكرناه من الشرط المزبور ولم يحك الخلاف فيه إلا عن الفخر في بعض الحواشي – بل صرح غير واحد بأنه لا ينبغي التعويل على هذه النسبة، لعدم ثبوتها – وبين المعركة العظمى في المسألة الاتية التي قد عرفت أن موضوعها من اتصف بوصف الاقامة والعزم عليها ثم بداله الخروج إلى ما دون المسافة، لا أنه كان ذلك من عزمه في ابتداء النية، فانه لم يخالف أحد في عدم اعتبار مثل هذه الاقامة إلا ما سمعته من تلك النسبة إلى الفخر والكاشاني والاستاذ الاكبر فيما حكي عنهما، ولاريب في ضعفه، لعدم صدق الاقامة في البلد على مثله عرفا قطعا، وعدم ثبوت مشروعية نية الاقامة في البلد وما دون المسافة، ولذا صرح في المحكي عن المنتهى بأنه لو عزم على إقامة طويلة في رستاق منه من قرية إلى قرية ولم يعزم على الاقامة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره، إلى آخره، ودعوى تناول الاطلاقات لمثل ذلك واضحة المنع، ضرورة انسياق غير ذلك منها إلى الذهن إن لم تكن صريحة فيه، واستصحاب القصر محكم.

نعم قد يقال بتناولها للبلاد الخارقة للمعتاد في الاتساع، وان له نية الاقامة فيها جميعها، فله التردد حينئذ في جميع جوانبها، ولا يتعين عليه نيتها في محلة منها كما صرحبه بعضهم، وتشهد له السيرة، بل قد يظهر من المحدث البحراني وغيره كونه من المسلمات حيث أورده على حكمهم بابتداء السفر فيها بالمحلة، ومراعاة محل الترخص بالنسبة إليها ذهابا وإيابا لا إلى البلد لكن لا يخفى أنه لازم لهم، ولعلهم يلتزمون بتعين نية الاقامة أيضا في المحلة كما صرح به بعض مشايخنا وإن كان واضح البطلان، لاطلاق الادلة، بل قد يقال بعدم تعين نية الاقامة في المحلة فيما فرضناه سابقا من البلاد المنفصلة المحاليل