جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص305
المدخلية للجسر في الاتحاد المزبور وإن كان هو معه أوضح من عدمه، وكذا لا فرق أيضا بين كثرة التردد وقلته إذا لم يناف الصدق المذكور، فما عن الفاضل الفتوني من اعتبار خطة سور البلد بل عن الحدائق أنه اشتهر ذلك في هذه الازمنة المتأخرة غلط قطعا، ولقد أجاد في نفيه الخلاف والاشكال في التردد إلى ما دون محل الترخص فيماحكي من الحدائق.
لكنه ينبغي تقييده بما إذا لم يناف الصدق المذكور، وأما ما عن البيان والمقاصد العلية ونتائج الافكار من اعتبار عدم تجاوز المقيم حد الترخص بل عن الحدائق أنه المشهور فلعله ليس خلافا لما ذكرنا، إذ مبناه الصدق العرفي أيضا وإن زعموا أنه ينتفي بتجاوز ذلك ويتحقق فيما دونه.
نعم الاولى عدم التعرض لتحديده بذلك، بل يوكل إلى العرف المختلف باختلاف الامكنة، كما أوكلته إليه النصوص، ضرورة أنه المرجح في كل ما ليس له حقيقة شرعية، ولو أن التحديد بالترخص شرط لوجب التعرض لبيانه، وإلا لزم الاغراء بالجهل، إذ إيكال ذلك إلى اعتباره في خروج المسافر ايكال لما لا يستفاد منه، كما هو واضح، إذ ليس هو إلا تحديدا شرعيا محضا، أو كاشفا عن العرف لقاصد المسافة لا مطلقا، ودعوى أن العادة في ناوي العشرة عدم الخروج إلى ذلك المحل فصارت بمنزلة الشرط وأغنت عن النص عليه كما ترى.
ولقد أفرط الفخر فيما يحكى عنه في بعض الحواشي المنسوبة إليه من عدم البأس في خروج المقيم إلى ما دون المسافة سواء كان ذلك في نيته من ابتداء الاقامة أو عرض له في الاثناء، وسواء نوى إقامة عشرة أيام مستأنفة أولا، ووافقة عليه الكاشاني فيالوافي والاستاذ الاكبر في مصابيحه على ما حكي عنه، بل قال المقدس البغدادي – بعد أن حكاه عن الفخر في حواشيه على القواعد من نسخة معتبرة عنده – انه الفخر وحده (1)
(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصواب ” انه ليس القائل به الفخر وحده “