پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص304

المزبور، والاولى إناطة ذلك بالعرف وبصدق عزم الاقامة فيه والعلم بها، إذ هو واف في تحقق ذلك، والنصوص علقت الحكم عليه ولم تشترطه بشرط، فلو ظن حينئذ أنه يقيم عشرة لم ينقطع حكم سفره، وكذا لو عزم على الاقامة فيما إذا قدم مكة ليلة الثامن والعشرين من ذي القعدة مريدا للحج، فانه لابد له من الخروج يوم الثامن، ولا وثوق له بأن ذاالقعدة كان تاما، فلم يعلم العشرة حينئذ، والاستصحاب غير مجد هنا لا لانه حجة في النفي الاصلي دون إثبات الحكم الشرعي، ولذا قالوا إنه حجة في الرفع لافي الاثبات، حتى أن حياة المفقود بالاستصحاب حجة في بقاء ملكه لا لاثبات الملك له في مال مورثه، بل لتعليق النصوص الاقامة على العزم والجزم باقامة العشرة التي لا يكفي في تحققها عرفا الاستصحاب، ومثله لو أراد الاعتكاف لثلاث بقين من شهر رمضان، ولذلك وشبهه كان الاولى إناطة الحكم المزبور بصدق العزم والجزم على اقامة عشرة.

كما أن الاولى إناطته بذلك أيضا بالنسبة إلى محل الاقامة كما في المدارك والكفاية والرياض وعن الذخيرة والبحار ومجمع البرهان، فالمدار حينئذ في الاتمام علىصدق الاقامة في البلد ونحوه.

والظاهر أنه لا يتوقف على قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد، ولا على عدم فعل الخروج للصدق العرفي بدونهما، فلو نوى الاقامة في البلد قاصدا للتردد في بعض الاحيان في بعض بساتينها ومزارعها ونحوها مما لا ينافي صدق الاقامة في البلد عرفا معها أتم ولا بأس، وكذا لو لم يقصد حال النية، من غر فرق بين الوصول إلى محل الترخص أو الزايد عليه بعد الصدق المزبور، إذ لا تلازم بين التحديد به لخروج المسافر وبين ما نحن فيه، ضرورة عدم صيرورته حقيقة شرعية، بل ومن غير فرق بين قطع مثل النيل والفرات وعدمه صدق اتحاد البلد كبغداد والحلة الفيحاء، بل الظاهر عدم الجواهر 38