پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص300

واندراجه في الحاضر عند أهله وفي منزله ووطنه بالوصول إلى الحد المزبور، ولقوله(عليه السلام) في صحيح ابن سنان (1) السابق: (وإذا قدمت من سفرك مثل ذلك) الظاهر في إرادة القصر قبل سماعه، والاتمام بسماعه، وللقطع بكون المراد من التحديد بذلك عند الذهاب الكشف عن حال المسافر واقعا بأنه قبل الوصول إليه مندرج في الحاضر وخارج عن اسم السفر من البلد والضرب في الارض عنها، فلا يتفاوت بين الذهاب والاياب في ذلك.

لكن قد يقال إنه بناء على المختار ينبغي اعتبارهما معا حينئذ، ضرورة أنه إذا كان أحدهما كافيا في وجوب القصر عند الذهاب فلا يرتفع ذلك إلا برفع الموجب، ولا يتحقق إلا برفعهما، نعم هو يحصل برفع أحدهما على القول الاخر، لارتفاع المركب بارتفاع أحد جزئيه، إلا أنه لم أعرف أحدا من الاصحاب اعتبر ذلك، بل عن المعتبر والمنتهى نسبة الاكتفاء بأحدهما في الاتمام عند الاياب إلى الشيخ ومن تابعه، وقد عرفت أن أكثر القدماء على اعتبار أحدهما في القصر، بل المصنف نفسه قد اعتبر هناك أحدهما واكتفى به هنا، بل ظاهره خصوص الاذان كالمحكي عن ظاهر التحرير، بل هو صريح المدارك بعد أن قال إنه أظهر الاقوال ولعله لاختصاص الصحيح المزبور بالاذان، فلا دليل على الجدران، لكن فيه أن الدليل غير منحصر به كما سمعت مع احتمال إرادة المصنف المثال منذكر الاذان كما يؤمي إليه قوله: (وكذا) ولعله لذا قال في الرياض ردا على المدارك إن الظاهر عدم القائل بالفرق كما قيل وإن كان ربما يتوهم من الفاضلين في الشرائع والتحرير، أو أنه متلازمان عنده، فمتى تحقق أحدهما تحقق الاخر كما سمعته منا سابقا بل لعل ذلك هو مقتضى كل من اكتفى بأحدهما في المقامين أو أن نظرهم إلى غير مادة الاجتماع بل المراد المكان الذي لم يوجد فيه إلا أحدهما أو غير ذلك.

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3