پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص299

فقال له: (رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر ؟ فقال: إذا خرج من البيوت) وهو يتناول من خرج من موضع الاقامة كما يتناول من خرج من بلده) إلى آخره، وإن كان هو لا يخلو من (1) نظر، مضافا إلى مادل على أنه كالمنزل حينئذ المقتضي مساواته له في أحكامه التي منها ذلك.

ومنه يظهر احتمال اعتبار محل الترخص في المسافر من المحل الذي بقي فيه بعد التردد ثلاثين يوما، لتشبيهه بالمنزل أيضا، لكن قد يشك في شمول التشبيه لمثل ذلك بل قد يدعى أن المنساق منه غيره من الاتمام في البلد ونحوه، وقد تقدم سابقا بعض الكلام في ذلك، بل وفي حكم (حكمه خ ل) الدخول إلى محل عزم فيه على الاقامة، فهل ينقطع سفره بالوصول إلى محل الترخص كما عن الاردبيلي لما عرفت من دخوله فيمحل الاقامة، ولذا جاز له التردد حالها فيه، ولا ينافي ذلك رجوعه إلى القصر لو رجع عن نية الاقامة قبل الصلوة تماما، لان المراد مساواته للبلد ما دام متصفا بذلك الوصف أو يتوقف على الدخول إلى البلد كما عن الشهيد الثاني وسبطه والخراساني ؟ فلاحظ وتأمل، وربما يأتي له تتمة إن شاء الله.

وكيف كان فقد بان لك أنه لا ريب في اعتبار الخفاء في مشروعية القصر عندنا (و) أنه (لا يجوز له الترخص قبل ذلك وإن نوى السفر ليلا) ضرورة عدم المدخلية لتبيبت النية عند الامامية وإن كان قد يشعر به ما في المتن من (إن) الوصلية إلا انه لعله للعامة فلا يقصر حينئذ حتى يبلغ المحل المزبور (وكذا في عوده) من سفره لايتم، بل (يقصر حتى يبلغ) محل الترخص من (سماع الاذان في مصره) أو رؤية الجدران على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الرياض شهرة عظيمة، بل عن الذكرى أنها كادت تكون إجماعا، لانقطاع صدق السفر عرفا عليه،

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10