پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص298

عندهم، وتبعه المقدس البغدادي، لكن قد ينزل إطلاق الاصحاب على إرادة المسماة باسم بلاد واحدة، إلا أنها هي كالقرى المتقاربة في انفصال محالها ودورها، وأزقتها كما يحكى عن اصبهان، وربما يؤمي إلى ذلك تمثيلهم لها بالكوفة التي قيل إن بيوتها في ذلكالزمان ممتدة إلى أربعة فراسخ، إذ الظاهر أن امتدادها كان كما ذكرنا، وصدق الوحدة حينئذ عليها محل نظر بل منع وان كان ذلك عارضيا لها بسبب طرو الخراب لها كما في بلد الكاظم (عليه السلام) وبغداد، ومنه يعلم حينئذ الحال في منازل أهل الحسكة وأهل البادية ونحوهم، فان الظاهر التعدد في الجميع إلا مع الاتصال وشبهه في الاخيرين، فيتحد وإن استطال على إشكال فيه أيضا، ضرورة أولويته بالتعدد من محال البلاد الواسعة المتصلة الدور التي قد عرفت اعتبار الاصحاب فيها المحلة، إذ تلك يشملها اسم البلاد الواحدة وإن عظمت بخلاف المنزلين المزبورين، ولاريب في أن الاحوط الجمع بين القصر والاتمام في الفرض إلا إذا انفصلت المنازل انفصالا معتدا به في الجملة.

هذا كله في المسافر من بلده ومحله، أما غيره كالهائم والعاصي بسفره ونحوهما فلا محل ترخص لهما، بل يقصران بمجرد قصد المسافة والضرب في الارض، لاطلاق الادلة من غير معارض بعد ظهور أدلة المقام في غير ذلك، بل المتبادر منها غير محل الاقامة أيضا كما هو أحد القولين على ما قيل، لكن عن السرائر وظاهر التذكرة وغيرهما اعتبار ذلك فيه، بل قيل إنه يستفاد من كلام الاكثر في مواضع، بل هوصريح كلامهم في مسألة ناوي الاقامة في بلد حيث ذكروا هناك أنه لا يضره التردد في نواحيها ما لم يبلغ محل الترخص متسالمين عليه، والاخبار (1) منطبقة الدلالة عليه، بل في المدارك (أنه المتجه، لان محمد بن مسلم (2) سأل الصادق (عليه السلام)

(1) و (2) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 0 – 1