جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص297
الخروج من البلد فضلا عن البعد عنها في الجملة، فلا بد من إرادة سببية خفاء الاذان أنه يبعد عن البلاد بعدا يخفى بسببه عنه أذانها، ولا يكون ذلك إلا بفرض كون الاذان في آخر البلد من ناحيته أو عدم اعتبار ما قطعه من نفس البلاد، فيؤخذ بمقداره من الارض الخارجة عن البلد.
نعم يمكن الاكتفاء بأذان البلد وإن لم يكن في آخرها إذا كانت البلاد صغيرة أو متوسطة ولها مأذنة مرتفعة كالنجف وكربلاء، لانه في الحقيقة كالاذان في الآخر، بل لعله على مثل ذلك تنزل النصوص السابقة من حيث ظهور الاضافة فيها في المعهود من أذان المصر وإن كان في الوسط، ويختص الاذان من بين الامارتين حيث لا بيوت كالعكس بناء على اختلافهما وعدم تقدير المفقود بعد أن يختص أحدهما بالوجود، وفى اعتبار خصوص الجدران في البيوت نظر، بل قد يقوى عدمه كما عن الاردبيلي التصريح به، فالبدوي وغيره ممن لا جدران لهم يعتبرون خفاء بيوتهم، لاطلاق النصمع غلبة ذلك في الزمن السابق واحتمال تقدير الجدار لهم كما يحكى عن ظاهر المقاصد بعيد، كاحتمال اختصاص إمارتهم بالاذان دون البيوت، لكن من ذلك كله يظهر لك كون الامارتين متحدتين في الواقع أو أنه لا يقدح مثل هذا التفاوت، لابتناء الامر هنا على القريب والتسامح والتساهل، فالامر حينئذ سهل.
كما صرح به غير واحد، بل نسب إلى الفاضل وأكثر من تأخر عنه إن لم يكن جميعهم إلا أنه قد يشكل بعدم صدق السفر والضرب في الارض مع فرض اتحاد سورها واتصال دورها وأزقتها على نحو اتصال غير المتسعة أو أشد وإن عظمت، ضرورة صدق كونها بلادا واحدة، فيشملها إطلاق الادلة حينئذ أو عمومها، وإلا لاعتبر في نية الاقامة فيها ذلك أيضا: ولعله لذا بالغ المحدث البحراني في الانكار على الاصحاب بالنسبة للحكم المزبور بعد اعترافه بأنه كالمسلم