پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص294

الحصول من كل منهما، لا أنه لازم لواحد دون الآخر، إذ المتجه عليه حينئذ حمل تلك الزيادة على الندب ونحوه، إذ هو أشبه شئ بالتخيير بين الاقل والاكثر مع احتمال أن يكون وجهها في المقام بناء على اختصاص خفاء الجدران بها هو عدم حصول الاطمينان بخفاء الاذان عند فقده حسا إلا بخفائها، على أن الاشكال انما يحسن لو أن الشارع أفاد الشرطية بأن قال: المعتبر خفاء أحدهما، أما إذا كان ذلك حاصلا من جهة اتفاق الاجتماع وتعارض الدليلين وإلا فهو انما بين سببية كل منهما مستقلة فلا إشكال فيه أصلا، كما يوضح ذلك لك فرض وقوعه من مثل السادات لعبيدهم وغيرهم فيندفع حينئذ إشكال التفاوت المزبور سواء قلنا بكون الشرط أحدهما كما هو المختار أومجموعهما، ضرورة اشتراكهما في وروده، فيشتركان في دفعه، وإن كان قد يتوهم مما سمعته في تقريره اختصاص المختار به، بل قد يتوهم ايضا أنه بسبب هذه الاشكال قيل بالتخيير بين العلامتين على معنى أن تكليفه ما يختاره منهما الذي قد عرفت فساده مما تقدم لعدم الدليل عليه، كما أنك عرفت هنا أنه لا إشكال يلجئ إلى ارتكاب ذلك فتأمل جيدا فانه ربما دق.

وإن أبيت عن ذلك كله فقل إن العلامتين راجعتان في الواقع إلى شئ واحد مشخص لا اختلاف فيه، كما اختاره الاستاذ الاكبر وإن أوجب أيضا اجتماعهما لتحصيل اليقين به، وذلك لعدم معلومية المراد من التواري على التشخيص والتعيين بحيث لا يقبل الزيادة والنقيصة، وكذا الاذان حتى لو أريد المتوسط منه، لاختلافه أيضا باختلاف الازمنة من الليل والنهار، والامكنة والاصوات والسامعين وغيره ذلك، ولا دليل على اعتبار التخمين.

لكنك خبير بما فيه بعد الاحاطه بما سمعت، إلا أن الانصاف بعد ذلك كله عدم ترك الاحتياط بتأخير الصلاة إلى خفائهما معا أو الجمع بينه وبين الاتمام.