جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص290
لم يتوارلم يخرج عن حد الحضور ويدخل في حد الغيبة، بخلاف ما إذا توارى، لا أن المراد به اعتبار ذلك لمعرفة ابتداء قصره، إذ لايعرف أنه توارى من البيوت، بل إذا أراد ذلك اختبره بالاذان، فهو الامارة على التواري حينئذ، فتأمل.
أو الصحيح الاول باعتبار اعتضاده بالاستصحاب بناء على دوام خفاء الاذان قبل الجدران، وباتفاق المشايخ الثلاثة على روايته في الجوامع العظام، وبأولويتها بالسببية من الاذان، لتيسرها في كل وقت بخلاف الاذان، إذ كثيرا ما يتفق الخروج في غير وقته مع تشابه الاصوات إذا بعدت، وعسر التقدير على أكثر الناس أو أغلبهم، ولعله لذا اقتصر في المقنع فيما حكي عنه على خفائها دونه، بل ربما قيل بظهور عبارة المبسوط في أن المعتبر الرؤية، فان حصل حائل فالاذان، وإن كان فيه نظر كما لا يخفى على من لاحظها.
لكنك على كل حال خبير بأنه حينئذ لا وجه لطرح كل منهما، ضرورة حصول المرجح في الطرفين، فيحصل التكافؤ الذي هو شرط الجمع، سيما بعد ما عرفتمن العمل بهما من أكثر الاصحاب وإن اختلفت بالوجهين السابقين، على أن خبر المحاسن في إياب المسافر لا ذهابه، فتأييده حينئذ موقوف على اتحادهما في ذلك، وفيه تأمل، والموثق لا دلالة فيه على الشرطية كي ينافي ما اخترناه من الجمع الاول، والبحث في الفقه الرضوي مشهور، وكذا الكلام في المرجحات الثانية.
وكيف كان فلا ريب في أنه لا وجه لطرح أحدهما بعد الجمع لشرائط الحجية، انما الكلام في ترجيح الجمعين السابقين، وقد عرفت أن الاول منهما هو الجاري على مقتضى الضوابط كما في سائر جمل الشرط المتعددة مع اتحاد الجزاء فيها، بل قد يؤيده أيضا زيادة على ذلك الاقتصار في كل من الروايتين والموثق وغيره على أحدهما مع اختلاف الراويين أو الرواة، وما ذاك إلا للاجتزاء بكل منهما، إذ احتمال كون الاقتصار