جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص289
الاذان موجب للقصر الا إذا لم يخف الجدران، وكذا العكس، فالمتجه حينئذ إما إلغاؤهما والرجوع إلى مقتضى الاصل، ولا ريب في اقتضائه التمام حتى يخفيا معا، أو ترجيح الثاني على الاول بالاصل.
لانا نقول أولا إنه وإن سلمنا كون التعارض بينهما بالعموم من وجه إلا أن المفهوم عرفا من مثله في المقام ما ذكرناه من الجمع كما يوضحه لديك ملاحظة النظائر، بل يزيده وضوحا ملاحظة تعدد الاسباب إذا ذكرت بلفظ السبب ونحوه، ضرورة كون(ان) مفيدة للتسبيب لا الشرط الاصولي كما حررناه في الاصول، وثانيا لا ريب في رجحان المنطوق على المفهوم، فهو أولى بأن يكون مخصصا من العكس، خصوصا إذا انضمت إليه مرجحات أخر، منها ما تقدم، ومنها ما ستعرفها إن شاء الله، فتأمل جيدا.
نعم قد يقال إن الجمع بأي وجه يكون مشروط بحصول التكافؤ بين الدليلين وليس، إذ لا ريب في رجحان الاخير على الاول باعتبار أعتضاده بصحيح المحاسن (1) والموثق (2) والرضوي (3) وغلبة عدم الجدران في تلك الازمان، ولعله لذا اقتصر الحلي والمفيد وسلار وأبو الصلاح عليه فيما حكي عما عدا الاول من غير تعرض لخفاء الجدران كالمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) بل وابن أبي عقيل، بل عن الثاني نسبته إلى آل الرسول (عليهم الصلاة السلام) ويحمل حينئذ صحيح البيوت (4) على إرادة بيان حكم ذلك في نفس الامر، وبيان الوجه والحكمة في تحديد الترخص بذلك، إذ ما دام
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7 (2) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11 (3) المستدرك الباب 4 و 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1(4) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1