پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص288

أن عرفت كون مبناه تقييد كل من مفهوم الخبرين بمنطوق الاخر، وهو جار على مقتضى الضوابط والقواعد.

بل ومنه تعرف أيضا ضعف ترجيح الجمع بكون الشرط في التقصير خفاؤهما معا عليه، كما ذهب إليه جماعة، بل قيل إنه المشهور بين المتأخرين، بل عن حاشية الالفية للكركي نسبته إليهم، كما عن آخر نسبته إلى الشهرة والاكثر من غير تقييد، بل عن الخلاف الاجماع عليه، ضرورة كون مبناه تقييد كل من الخبرين بالآخر حتى يكون الشرط حينئذ اجتماعهما، وفيه أن التعارض فيهما بين المنطوق والمفهوم لا المنطوقين، فلا وجه لتقييد أحدهما بالاخر، بل هو في الحقيقة إبطال للدليل من غير معارض، ولعله لذا رجح في المدارك الجمع الاول عليه، بل قال إنه بعيد جدا، فما في الرياض حينئذ من ترجيح الجمع المزبور على الاول إما لرجحانه في نفسه عليه عند التعارض أو لاوفقيته باستصحاب التمام محل للنظر، مع أن الاول مصادرة محضة، والثاني غير مجد بعدما عرفت من مخالفة الجمع المزبور لمقتضى الضوابط، ومعارض بموافقة الاول لاطلاقات السفر وللضرب في الارض، بل وبما دل على التقصير بمجرد الخروج من المنزل كالمرسل السابق وغيره، وأما إجماع الخلاف فهو – مع ما قيل من أنه مساق للرد على من اكتفىفي التقصير بمجرد الخروج من المنزل كما يؤمي إليه استدلاله بعده بالآية – موهون بمصيره نفسه إلى غيره في غيره، فضلا عن مصير أكثر المتأخرين على ما قيل وبعض المتقدمين إلى خلافه أيضا.

لا يقال ذلك كله مسلم أو أن ما ذكرته من الجمع كان هو الموافق لمقتضى الضوابط وفيه بحث بل منع، إذ تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر ليس بأولى من العكس ضرورة كون التعارض بينهما بالعموم من وجه، فمن الجائز حينئذ أن يكون المراد خفاء الجواهر 36