پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص287

من الخطأ الفاحش – بأنه قد يقترنان كما إذا سمع الاذان حين خفي عليه الجدران، سلمنا لكن إذا سبق أحدهما كالخفاء ولم يصل أو لم يسلم علي الثنتين حتى سمع الاذان كيف يصنع، وقد تناقض عليه العلامتان، قال: (والحق في الجواب أن التخيير بين الخبرين، وإذا أخذ بأحدهما لم يلتفت إلى ما جاء به الاخر حتى كأنه لم يجئ – ثم قال – وإذا أخذ بواحد منهما فهل يتعين الاخذ به ولا يسوغ له العدول إلى الاخر من حيث أن الشارع خيره فاختار نصيبه، أولا زال على التخيير كما لو كان التخيير بين الفعلين كما في المواطن الاربع ؟ وجهان) إلى آخره.

لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله من غرايب الكلام، ضرورة أنه لادلالةفي شئ من كلمات الجماعة على أصل التخيير فضلا عن هذا التخيير المزبور، إذ لم يعبروا إلا بنحو المتن، وهو ظاهر إن لم يكن صريحا في إرادة ثبوت التقصير بأحدهما، فلا يقدح حينئذ تخلف الاخر، إذ أقصاه أنه علامة، فهي لا يجب اطرادها كما أوضحناه لك سابقا، فان مفهوم كل منهما مقيد بمنطوق الاخر، فلا تناقض حينئذ، ولا تخيير حقيقة، بل هو اشبه شئ بتقديري الكر المساحة والوزن اللذين لا يقدح في تحقق الكرية بأحدهما تخلف الاخر على ما عرفته في محله.

ومنه يعلم فساد ما أطنب به الاستاذ الاكبر من بيان عدم جواز مثل هذا التخيير وأنه أوضح فسادا من القول بالتصويب، وليت شعري كيف يحتمل إرادة التخيير بين العمل بكل من الروايتين هنا من عبارات الاصحاب، ولو أرادوه لم يجز التعبير بذلك، لاختلافه بحسب اختيار الفقيه لاي الروايتين على أن تكون تكليفه وتكليف مقلديه، ولا دليل على أن التخيير هنا كتخيير الحايض بالرجوع إلى الروايات وبالجملة كان المقام من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد إطناب.

ومنه حينئذ تعرف وجه اندفاع سائر ما تقدم مما أورد على هذا القول، ضرورة