پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص285

وإلا كان شاذا ضعيفا كما عن معتبر المصنف الاعتراف به، كمستنده من المرسل (1) عن الصادق (عليه السلام) (وإذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه) وما قيل من الموثق (2) (أفطر إذا خرج من منزله) لوجوب إرادة محل الترخص من المنزل فيهما، أو تقييدهما بغيرهما من النصوص المعمول عليها بين الاصحاب.

فلاريب حينئذ إن لم يكن لا خلاف في أنه ليس له أن يقصر بذلك بل يبقى على التمام (حتى يتوارى) عنه (جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى عليه الاذان) فأيهما حصل كفى في وجوب القصر كما هو مذهب أكثر الاصحاب على ما في المدارك والمشهور بين القدماء على ما في الرياض وعن غيره، بل عن شرح التهذيب للمجلسي حكاية الشهرة عليه من غير تقييد، واختاره جماعة من المتأخرين ومتأخريهم، للجمع بين صحيح ابن مسلم (3) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل يريد السفرفيخرج متى يقصر قال: إذا توارى من البيوت) وبين صحيح ابن سنان (4) سأله (عن التقصير فقال: إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الاذان فقصر وإذا قدمت من سفرك مثل ذلك) والآخر المروي عن المحاسن بسند صحيح إلى حماد بن عثمان (5) عن رجل عنه (عليه السلام)، وفيه (إذا سمع الاذان أتم المسافر) والموثق (6) الذي مر في المباحث السابقة، فان فيه (أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 (2) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 10 من كتاب الصوم (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7 3 1 لكن روى الثالث عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) (6) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11