پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص281

نعم قد يناقش فيه بظهوره باشتراط القصر والافطار بالاقامة في المكانين، وباضطرابه، لانه رواه في التهذيب بسند غير معتبر بغير هذا المتن، فأسقط فيه قوله: (وينصرف) إلى قوله: (قصر في سفره وأفطر) فحينئذ لا يكون فيه دلالة على الاقامة في بلده.

لكن قد تدفع الثانية بأن مثله لا يعد اضطرابا، ويستفاد حكم البلد حينئذ بالاولوية الواضحة، والاولى – خصوصا بملاحظة المرسل الآخر (1) ومتنها في التهذيب، ومعلومية عدم اعتبار ذلك بين الاصحاب، ضرورة عدم مدخلية الاقامة اللاحقة في التقصير السابق – بأن المراد اعتبار ذلك في التقصير والافطار ذهابا وإيابا ومنه يعلم حينئذ أن إقامة العشرة تخرجه عن حكم كثير السفر في السفرة الاولى خاصة كما صرح به في السرائر والمدارك والرياض وبغية الطالب إذا لم تنقطع باقامة العشر، خلافا لبعضهم فاعتبر في رجوعه إلى حكم كثير السفر حينئذ السفرات الثلاثة ولعله لزعمه إخراج الاقامة المزبورة إياه عن الموضوع، فلا يعود حينئذ إلا بما أثبته له ابتداء من الدفعات الثلاث التي لم يتخللها إقامة عشرة مثلا، وفيه – مضافا إلى ما سمعته سابقا من عدم اعتبار ذلك في الابتداء أنه من الواضح عدم إخراج ذلك له عن الموضوع،فيبقى حينئذ فيما عدا السفرة الاولى مندرجا في إطلاق ما دل على التمام الذي يجب الاقتصار في تقييده على المتيقن، وهو السفرة الاولى، على أن استصحاب حكم التمام الثابت له في منزله أو ما في حكمه لا معارض له هنا، إذ معارضة ذلك كله باطلاق ما دل على التقصير باقامة العشرة الذي من المعلوم عدم إرادة الاطلاق فيه – بل هو أشبه شئ بالمقيد بالمجمل يقتصر في معارضته للاطلاق الاول على المتيقن – كما ترى، ونحوها معارضة استصحاب حكم الاطلاق الاول بحكم الاطلاق الثاني، لوجوب الاقتصار في الخروج عن حكم اليقين

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1