پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص275

وبالجملة المدار على صدق كون السفر عملا له كما هو ظاهر تلك النصوص السابقة، لا أنه اتفاقي له وإن كان قد تواصل سفره كثيرا لكنه لم يكن على وجه اتخاذه عملا له، ولا يصدق عليه أنه عمله السفر، هذا.

ولكن في الروض – بعد أن حكى عن الاصحاب عدهم في هذا الشرط مثل البدوي والتاجر والراعي والامير – أشكلهم بأنه وإن تضمنت النصوص ذكرهم لكن لا دلالة فيها على أن إتمام هؤلاء لكونهم ممن عمله السفر، بل الظاهر أنه لعدم قصدهم المسافة غالبا، بل لا يصدق عليهم اصل السفر، ويرشد إليه أن نصوص المقام قداشتملت على مثل المحارب واللاهي بالصيد ممن هو معلوم كون الاتمام فيه لغير هذا الشرط، وهو كما ترى نزاع في موضوع، إذ لا مانع من فرض البحث فيهم إذا كان أعمالهم تلك في المسافة، وإلا فبناء على ما ذكر فلا خصوصية لهم بذلك.

وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك أن عنوان هذا الشرط بذلك أي اتخاذ السفر عملا كما هو المستفاد من مجموع النصوص وعبر به الاستاد في بغية الطالب أولى مما في المتن وغيره من أنه أن لا يكون سفره أكثر من حضره، إذ هو – مع خلو النصوص عنه وإجمال المراد بالاكثرية، بل هي على بعض الوجوه غير معتبرة قطعا، بل قد يكون المكاري فضلا عن غيره حضره أكثر من سفره أو مساويا، كما لو كان من عادته السفر ثلاثة أيام والحضور عند أهله دون العشرة – يقتضي وجوب التمام على من اتفق أكثرية سفره على حضره وإن لم يكن عملا له ولا دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه وإن كان قد توهمه بعض عبارات القدماء كالسرائر وغيرها، بل وبعض عبارات المتأخرين كالروضة وغيرها.

ولعله لذا عدل في المعتبر على ما قيل عن التعبير بذلك عن هذا الشرط بعد أن حكاه عن المفيد وغيره، وطعن عليه بأنه يقتضي الاتمام لمن أقام عشرة وسافر عشرين،