جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص270
وكيف كان ففي آخر (1) عن الصادق (عليه السلام) (المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلوة ويصوم شهر رمضان) وخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:(أصحاب السفن يتمون الصلوة في سفنهم) ومحمد (3) عن أحدهما (عليهما السلام) (ليس على الملاحين في سفنهم تقصير ولا على المكاري والجمال) ومضمر اسحق بن عمار (4) (سألته (عليه السلام) عن الملاحين والاعراب عليهم تقصير ؟ قال: لا، بيوتهم معهم) والمرسل (5) عن الصادق (عليه السلام) (الاعراب لا يقصرون، وذلك لان منازلهم معهم) وخبر السكوني (6) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (سبعة لا يقصرون الجابي الذي يدور في جبايته، والامير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب، لكن ظاهر ما سمعته منها أن عدم تقصير الاعراب ليس لاندراجهم في هذا العنوان المعروف بين الاصحاب، بل لان ذلك باعتبار كون بيوتهم معهم وعدم قعر معلوم لهم متخذ على الوطنية، وحينئذ صار هذا السفر منهم ليس سفرا حقيقة، بل هو وضعهم الذي عزموا عليه ما عاشوا في الدنيا.
ومن هنا يعلم أنه لو قصد بعضهم قطع مسافة لزيارة أو نحوها مما لا يندرج في الحالالاول يترخص، لاطلاق الادلة، نعم قد يتوقف في ترخص من يمضي منهم لاختيار المنزل لقومه من جهة النبت ونحوه، وفرض بلوغ المسافة بينه وبين ما أراد اختباره
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث – 1 – 7 – 4 – 5 – 6 – 9