جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص265
إنه مذهب أكثر القدماء، بل لعله لا خلاف فيه بينهم، إذ المرتضى وإن حكي عنه دعوى الاجماع على قاعدة تلازم القصرين إلا أنه من المحتمل خروج هذه المسألة منها عنده كما صرح به ابن ادريس، فتخرج المسألة عن الخلاف فيها بينهم، بل في السرائر أن أصحابنا أجمعوا على ذلك فتوى ورواية كما انه نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا أيضا، وهو الحجة، مضافا إلى المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (1) في المقام من النص على هذا التفصيل المزبور، وإن حكي عنه في باب (2) الصوم أنه قال: (وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلوة والصيام، وروي أن عليه الافطار في الصوم) لكن قيل يمكن حمله وإن بعد على إرادته من كان ذلك دأبه، فيندرج في كثير السفر حينئذ بقرينة أنه لم نعرف قائلا بوجوب التمام في الصوم هنا كما اعترف به بعضهم، بل عن البيان الاجماع عليه، ويكون قوله: (وروي) ابتداء كلام في سفر الصيد للتجارة الذي لم يكن دأبه، وهو ما نحن فيه، فهي حينئذ رواية مرسلة مؤيدة للتفصيل المزبور.
وربما يشهد للحمل المزبور ما حكاه المقدس البغدادي عن أصل زيد النرسي (3)قال: قد وجدت فيه أنه (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلب الصيد وقال: إني رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصولج وألهو بلعب الشطرنج،
(1) المستدرك الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 (2) المستدرك الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم.
الحديث 1 من كتاب الصوم (3) ذكر صدره في المستدرك في الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 ووسطه في الباب 81 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 وذيله في الباب 79 منها الحديث 4 من كتاب التجارة