جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص263
يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة) وخبر حماد (1) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في قول الله تعالى (2) (فمن اضطر غير باغ ولاعاد) قال: (الباغي باغي الصيد، والعادي السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلوة) إلى غير ذلك مما يدل عليه من النصوص المعتضدة بالفتاوى التي لا أجد خلافا فيها في ذلك، إلا أنه لم يستوضحه المقدس البغدادي بعد أن حكاه عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم.
بل قال: (وما شككنا فلا نشك في جواز الصيد للتنزه، ولا يترخص، بخلاف التنزه في الغياض والرياض والاودية العطرة والاندية الخضرة، اترى أن التنزه ها هنا محظور، نعم اللعب منه ذاك هو اللعب المحظور، لا التنزه بالتفرج في الجنان والخضر والبساتين، بل في الصحاح والقاموس وشمس العلوم وغيرها أن اللهو هو اللعب، وفي المصباح المنير عن الطرطونس أن أصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، ومعلوم أن التنزه بالمناظر البهجة والمراكب الحسنة ومجامع الانس ونحو ذلك مما تقتضيه الحكمة، فلم يبق خارجا منه عن مقتضى الحكمة إلا اللعب، ونحو نمنع صدق اسم اللعب على مثل هذ التصيد، والحكمة هي الصفة التي تكون بها الافعال على ما ينبغي أن تكون عليه، وهي المراد هنا، وإن كانت تطلق على غير ذلك أيضا – إلى أن قال -:وإذا كان اللهو في اللغة هو اللعب كما عرفت فنحن نمنع صدق اسم اللعب على التصيد ونقول: إن إطلاق اسم اللهو عليه كما وقع في الاخبار (3) وكلام الاصحاب انما
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 (2) سورة البقرة الآية 168 (3) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 والباب 9 منها الحديث 1 والمستدرك الباب 7 منها الحديث 1