جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص259
خاصة حتى الصحيح السابق، إذ صدره وإن كان يمكن دعوى ظهوره في الاعم لكن ذيله كالصريح في إرادة الثاني خاصة، فيبقى الاول حينئذ منهما فضلا عما نحن فيه على مقتضى أدلة وجوب القصر على المسافر، ضرورة صدقه عليه وإن كان عاصيا، ولا ريب في ضعفه بالنسبة إلى هذا القسم، للقطع بارادته من الفتاوى ومعاقد الاجماعات على وجه يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل هو مندرج في بعض النصوص أيضا، بل هومستفاد منها جميعا ولو بالاولوية أو المساواة لما فيها المقطوع بهما.
نعم هو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى القسم الاخير، لامكان دعوى عدم صدق السفر في معصية الله عليه عرفا، أو انسياق غيره منه، ولا كونه ليس بحق، إذ المراد به ما قابل الباطل، لا المعصية كالسفر لصيد اللهو لا للقوت ونحوه، خصوصا على ما ستسمعه من عدم المعصية في سفر صيد اللهو وإن أوجبنا التمام فيه للدليل على أحد الوجهين، ولا ريب أن السفر للتجارة فضلا عن الحج والزيارة ليس بباطل بهذا المعنى وإن كان محرما لاستلزامه ترك الواجب الفوري بناء على اقتضائه ذلك، ولاستلزامه وجوب الاتمام على سائر الناس إلا الاوحدي لاستلزام سفرهم غالبا لترك واجب من الواجبات، لا أقل من ترك تعلم العلم الواجب ونحوه، مع أن الاقوى خلافه، إذ هو إن لم يندرج في منطوق النصوص ولم يقطع بمساواته، لما اشتملت عليه من حيث انسياق كون المعصية سبب ذلك فهو مندرج في الفتاوى ومعاقد الاجماعات التي هي كالصريحة في دوران الترخص وعدمه على إباحة السفر بالمعنى الاعم وعدمها، ومن المعلوم أنه بناء على النهي عن الضد يثبت عدم اندراج مثل هذا السفر في السائغ المباح واندراجه في غير السائغ لكن يسهل الخطب أن التحقيق عندنا أن النهي عن الاضداد تبعي كوجوب المقدماتعلى وجه لا يندرج في الادلة هنا من النصوص ومعاقد الاجماعات وغيرها، كما أفرغنا البحث فيه في محله.