پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص256

أحدا صرح به، لكن قال المقدس البغدادي بعد أن اختار عدم اعتباره: (إنه لا يتجاوز فيالمتفرقة إلى ما دون شهر، وبالجملة ينبغي أن يراعى الصدق عرفا، ولا ريب أنه إذا قصد إقامة الستة وكان يخرج في الاثناء إلى مسافة مؤلفة من الذهاب والاياب في يوم واحد وهو على عزمه لم يعرض يصدق عليه انه أقام الستة عرفا) انتهى.

وللنظر فيه مجال، إذ من الواضح الفرق بين التسامح العرفي والصدق، على أن قضية إطلاق القائل بكفاية المتفرقة عدم اعتبار ذلك، بل ولا إعتبار قصد التوطن هذه المدة، بل يكفي اتفاق وقوعه منه ولو تدريجا، اللهم إلا أن يدعى ظهور لفظ الاستيطان في ذلك، فتأمل، نعم لا يعتبر استيطانها قبل الملك أو بعد زواله، لظهور الادلة في اعتبار دوام الملك كما صرح به غير واحد من الاصحاب وأن الاستيطان هذه المدة وهو مالك.

ولو زال ملكه الذي كان مقارنا للاستيطان لكن قبل زواله أو عنده دخل ملكه شئ آخر غيره بناء على الاكتفاء به فالظاهر احتياج الاتمام إلى تجدد الاستيطان لعدم صدق استيطان الملك ستة أشهر، وعدم صدق دوام الملك الذي اشترطناه في تأثير الاستيطان تلك المدة القصر، لظهوره في شخص المملوك لا النوع أو الصنف، ومن هنا قال في المسالك: (ولو تعددت المواطن كفى استيطان الاول منها ما دام على ملكه، فلوخرج اعتبر استيطان غيره) ومراده من التعدد التجدد بقرينة لفظ الاول في كلامه، لكن حكي عن الذكرى أنه يظهر منها الاكتفاء بالاول وإن خرج.

وفي اندراج الاستيطان المدة تبعا كالزوجة المستوطنة في ملكها ذلك تبعا لزوجها وجهان، أقواهما ذلك، بل يبنغي القطع به فيمن لا ولاية عليه شرعية، كالخادم الجواهر 32