پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص249

بعضها (1) إطلاق الامر بالتقصير وإن وجب تنزيلها أيضا على ما في هذه الصحاح كالمستفيضة (2) الاولى لاشتراكهما في عدم القائل أو ندرته، إذ قد عرفت أن الاولى لم يحك العمل بها إلا عن ابن الجنيد، وأما الثانية فعن ظاهر ابن البراج في المهذب خاصة، فلاحظ.

لكن المراد من الاستيطان في هذه الصحاح الاقامة ستة أشهر كما صرح به في صحيح ابن بزيع (3) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان ؟ فقال: ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة اشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها).

فمن مجموع هذه النصوص يستفاد الاتمام بحصول الشرطين المزبورين، أما الملك فمن اللام في الصحيح المزبور وغيره، والاضافات في غيرها المنساق منهما الملكية إلى الذهن، وأما الاستيطان ستة أشهر فمن الصحيح ايضا كاستفادة أصل الاستيطان بدون التقييد من النصوص السابقة وغيرها، وصرح بعضهم كالعلامة وغيره بعدم اعتبار الاستيطان في الملك، بل وعدم اعتبار قابلية الملك للاستيطان، بل يكفي النخلةونحوها لاطلاق بعض تلك الادلة السابقة، وللموثق (4) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية أو دار له فينزل فيها قال: يتم الصلوة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها) فيراد حينئذ بضمير (استوطنه) في المتن وغيره الموضع الذي فيه المنزل لا المنزل،

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 19 (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 0 – 11 – 5